اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية

قانون
القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الرقابة على الإعلانات، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن انشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة المختصة: إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة. النشاط الاقتصادي: كل نشاط تجاري، أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو إلكتروني أو غيره، يُقصَد به تحقيق الربح أو تقديم خدمة عامة، متى كان من الأنشطة الداخلة ضمن اختصاص الدائرة، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة أو الإمارة. المستثمر: كل من يزاول نشاطًا اقتصاديًا في الإمارة بصفته مزودًا، أو مخلصًا، أو مؤديًا للخدمة، أو تاجرًا. المستهلك: كل من يتلقى سلعة أو خدمة من منشأة اقتصادية مرخص لها في الإمارة. اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلّمات المتعاملين بالدائرة. المنشأة: أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة. المادة (2) أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي: 1. تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة؛ تُعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع ضمان حقوق المستهلكين. 2. حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وضمان التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة، بما يعزّز الثقة في السوق المحلي. 3. تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وتوسعتها، ودعم الاستثمارات على اختلاف أحجامها، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال. 4. الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، عن طريق مكافحة الأنشطة غير القانونية، وضمان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق ونزاهة المعاملات. 5. تعزيز الامتثال للتشريعات السارية، عبر ترسيخ مسؤولية الأفراد والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة والإمارة بما يضمن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف. المادة (3) سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاطًا اقتصاديًا داخل الإمارة، متى كان هذا النشاط خاضعًا لاختصاص الدائرة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة أو الإمارة. المادة (4) اختصاصات الإدارة المختصة يختص كلٌّ من قسم الرقابة وقسم الحماية التجارية بالإدارة المختصة، - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تندرج ضمن اختصاص الدائرة، وذلك للتحقق من مدى التزامها بالشروط والضوابط المقرّرة في التشريعات السارية في الإمارة أو الدولة. المادة (5) منح صفة الضبطية القضائية يُمنح موظفو الإدارة المختصة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح المدير العام صفة مأمور الضبط القضائي وذلك لتمكينهم من مباشرة أعمال التفتيش والرقابة، وإثبات الأفعال المخالفة لأحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية، والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وبياناتها، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. وعلى جميع الجهات المحلية والمنشآت الاقتصادية تقديم أوجه التعاون والمساعدة اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم. المادة (6) التزامات المنشأة الاقتصادية مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات الاتحادية أو المحلية من التزامات أخرى، تلتزم كل منشأة مرخص لها بمزاولة نشاط اقتصادي داخل الإمارة بما يلي: 1. الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الدائرة. 2. عدم المساس بحقوق المستهلكين، وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم. 3. التقيد بشروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص به. 4. تمكين موظفي الدائرة المختصين من دخول المنشأة والاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة لأداء مهامهم الرقابية. 5. التعاون الكامل مع الدائرة، وتزويدها بالبيانات والمستندات والمعلومات التي تطلبها. 6. فحص الشكاوى المحالة إليها من الدائرة والرد عليها خلال المهلة المحددة. 7. إزالة آثار المخالفات خلال المهلة التي تحددها الدائرة، إذا لم تمتثل المنشأة. 8. أي التزامات أخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. المادة (7) سرية المعلومات يُحظَر على العاملين في الإدارة المختصة، وكذلك على من تستعين بهم الدائرة من أشخاص أو جهات في تنفيذ أحكام هذا القانون، الإفصاح عن أي معلومات اطّلعوا عليها بحكم وظائفهم أو مهامهم أو بسببها، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة. ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات في غير الأغراض التي قُدمت من أجلها، ويظل هذا الالتزام قائمًا حتى بعد انتهاء خدمتهم أو انتهاء علاقتهم بالدائرة. المادة (8) محضر الضبط يجب على العاملين الممنوحين صفةَ مأموري الضبط القضائي، الإفصاح عن هويتهم وإبراز ما يثبت صفتهم لمن يكون حاضرًا من ذوي الشأن، وذلك قبل مباشرة أي من أعمال التفتيش أو الرقابة. وعليهم إثبات ما يسفر عنه التفتيش أو أعمال الرقابة في محاضر تُحرَّر على النموذج المعتمد من الدائرة لهذا الغرض. ويصدر المدير العام قرارًا يحدد شكل المحضر والبيانات الإلزامية التي يجب تضمينها فيه، وله أن يُدخل عليه ما يراه من تعديلات تقتضيها طبيعة العمل أو تحقيق أهداف هذا القانون. ولا يترتب على مخالفة الشكل أو إغفال بعض البيانات بطلان المحضر، متى تحققت الغاية منه. المادة (9) المخالفات والجزاءات المالية يصدر المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح الدائرة، جدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المقررة لها، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالغرامة المحددة في الجدول. وتُضاعَف الغرامة إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكابها، على ألا تجاوز في جميع الأحوال مبلغ خمسمائة ألف درهم. المادة (10) الجزاء المالي لتأخير تجديد الترخيص تُوقِّع الدائرة غرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم، على كل شركة مساهمة عامة أو وكالة تجارية أو منشأة عاملة داخل مركز تجاري، تخلفت عن تجديد ترخيصها في الميعاد المحدد دون عذر تقبله الدائرة. وتُعد الغرامة واجبة الأداء من تاريخ انتهاء الترخيص، ولا يُقبل طلب تجديده إلا بعد سداد كامل الغرامة المستحقة. المادة (11) التدابير مع عدم الإخلال بالغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في هذا القانون، يجوز للدائرة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية أو المحلية المختصة، أن توقّع على المخالف - بحسب جسامة - المخالفة، تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية: 1. توجيه إنذار. 2. الغلق المؤقت للمنشأة، أو لأي من أقسامها، أو وقف نشاط أو أكثر من أنشطتها، وذلك لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجوز للمدير العام، في الحالات التي تستدعي ذلك، أن يمد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين. 3. الغلق الدائم للمنشأة أو قسم منها، أو وقف نشاط أو أكثر من أنشطتها، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ‌. مزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. ب‌. ثبوت ممارسة المنشأة نشاط محظور قانونًا بموجب حكم قضائي نهائي. ت‌. ثبوت اشتراك المنشأة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 4. • التحفظ على السلع غير القابلة للتلف، على نفقة المخالف، لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط. 5. • حجز المركبة المستعملة في ارتكاب المخالفة، لمدة لا تجاوز ستين يومًا. 6. • وقف الحملات الإعلانية للمنشأة أو منعها من الترويج لأنشطتها طوال مدة المخالفة. 7. إيقاف أو حجب بعض الامتيازات أو الخدمات التي تقدمها الدائرة، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة. 8. وضع المنشأة تحت المراقبة والمتابعة الدورية للمدة التي يحددها المدير العام. 9. إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع تحميله مصاريف إدارية تعادل 20% من إجمالي تكلفة الإزالة، ويُعد تقدير الدائرة للتكلفة نهائيًا. المادة (12) إنهاء تدبير الغلق تلتزم الدائرة بإنهاء تدبير الغلق فور قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة. أما إذا كان الغلق تنفيذًا لحكم قضائي، فلا يُعاد فتح المنشأة إلا بقرار من قاضي التنفيذ المختص، بعد التحقق من إزالة أسباب المخالفة بناءً على خطاب صادر عن الدائرة يفيد استيفاء الشروط اللازمة لإنهاء الغلق. المادة (13) التحفظ على المضبوطات يتم التحفظ على المضبوطات في مخازن الدائرة، أو تُودَع لدى من كانت في حيازته وقت الضبط، أو لدى من تعيّنه الإدارة المختصة، أو في المكان الذي تحدده الجهة القضائية إذا كان قرار التحفظ صادرًا عنها. ويُعَدّ من أُودِعت المضبوطات لديه حارسًا عليها، ويُعاقَب بعقوبة خيانة الأمانة إذا تعمّد إتلافها أو الإضرار بها أو اتخذ أي إجراء يعرقل التصرف فيها، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد تقررها التشريعات النافذة. المادة (14) التصرف في المضبوطات تتولى الإدارة المختصة، بحسب طبيعة المضبوطات ونوع المخالفة، التصرف فيها بإحدى الوسائل الآتية: 1. بيعها بالمزاد العلني، أو بأية وسيلة بيع أخرى تراها مناسبة. 2. تخصيصها لصالح إحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة. 3. التصرف فيها لصالح الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام. 4. إعادتها إلى مصدرها أو إلى الجهة الموردة لها. 5. إعادة تدويرها أو إتلافها، وذلك إذا كانت غير صالحة للتداول أو الاستعمال في حالتها الراهنة. 6. أية وسيلة أخرى تقررها الإدارة المختصة، بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة. وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالتصرف في المضبوطات، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة. ويجوز للإدارة المختصة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أو التخصص في شؤون التصرف في المضبوطات، كما يجوز لها أن تقوم بذلك بالاشتراك مع جهات أخرى، أو أن تعهد بالتصرف إلى جهة عامة أو خاصة. المادة (15) التصرف العاجل في المضبوطات يجوز للإدارة المختصة، استثناءً من أحكام المادة (14) من هذا القانون، أن تتصرّف على وجه الاستعجال في المضبوطات المتحفظ عليها، إذا تبين أن طبيعتها أو حالتها أو مرور الزمن قد يعرّضها للتلف، أو الفقد، أو التسرّب، أو النقصان، أو أن نفقات حفظها تجاوز قيمتها، أو تعذر حفظها بسبب خواصها أو تركيبها. ويجب في هذه الحالات أن تعد الإدارة المختصة تقريرًا يبيّن نوع المضبوطات وأسباب استعجال التصرف قبل الشروع فيه. أما إذا كان قرار التحفظ صادرًا عن جهة قضائية، فعلى الإدارة المختصة أن تتقدم بطلب مُسبّب إلى تلك الجهة مرفقًا به بالتقرير المشار إليه، للحصول على إذن بالتصرف وفق ما تراه الجهة القضائية ملائمًا. المادة (16) التصرف في المضبوطات بعد رفع التحفظ إذا تقرر رفع التحفّظ على المضبوطات، سواء لعدم ثبوت المخالفة أو لأي سبب آخر، وجب على الإدارة المختصة إخطار مالكها أو من كانت في حيازته وقت الضبط لتسلّمها خلال مهلة مناسبة تحددها، بحسب طبيعة المضبوطات وظروفها. فإذا انقضت المهلة دون أن يتقدم المذكور لتسلّمها، جاز للإدارة المختصة التصرف فيها بالبيع، ويُودَع ثمنها في حساب أمانات خاص لدى الدائرة. وإذا لم يتقدم أحد لشرائها رغم الإعلان عنها، جاز للإدارة المختصة التصرف فيها بأي من الوسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (17) نفقات المضبوطات يتحمّل المخالف جميع النفقات التي تتكبدها الدائرة أو الإدارة المختصة، بسبب التحفظ على المضبوطات، أو حراستها، أو تخزينها، أو نقلها، أو التصرف فيها. وفي حال صدور قرار برد المضبوطات إلى مالكها، تُحتسب النفقات اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المقررة لتسلّمها، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات القيمة التقديرية للمضبوطات محل التسليم. المادة (18) تحصيل المستحقات المالية للدائرة تُخصم النفقات التي تكبدتها الدائرة، نتيجة التحفظ على المضبوطات أو التصرف فيها، وكذلك الرسوم والغرامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، من حصيلة بيع المضبوطات إن وُجدت. ويُحصَّل ما لم يُسدَّد من هذه المستحقات بموجب مطالبة يصدر بها قرار من المدير العام أو من يفوّضه، تتضمن اسم المدين، ومقدار المبلغ، وبيان سبب الاستحقاق، وتُعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًا يُنفّذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة (19) استرداد المضبوطات يكون لمالك المضبوطات التي صدر قرارٌ بردها إليه، الحق في استردادها قبل التصرف فيها، وله أن يتتبعها في يد حائزها دون عِوَض. ولا يُقبل بعد تمام التصرف في المضبوطات بطريق البيع أي طلب باستردادها من الحائز أو من الإدارة المختصة، ويقتصر حق المالك في هذه الحالة على المطالبة بثمن البيع المودَع لدى الدائرة. وتسقط المطالبة باسترداد الثمن المودَع بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع، ويؤول المبلغ إلى خزينة الدائرة. المادة (20) أحكام حجز المركبات المضبوطة تُطبَّق على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، الأحكام الواردة في القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويُصدر المدير العام قرارًا يُحدّد فيه إجراءات وآليات حجز المركبات، وإيداعها بمجمع الحفظ، والتصرف فيها، تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وتُعد المركبة متروكة إذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا على إخطار مالكها بزوال سبب الحجز دون أن يتقدّم لتسلّمها. وفي حال تصرّف مجمع الحجز في المركبة، تُخصم من ثمن البيع جميع المستحقات المالية للدائرة، سواء المبيّنة في قرار الحجز، أو في الإخطارات التي وصلت إلى المجمع قبل التصرف في حصيلة البيع. المادة (21) وسـائل الإخطـار وآثاره تُوجَّه الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون من الدائرة إلى المنشآت أو الأشخاص، باستخدام أي من الوسائل الآتية: 1. البريد السريع أو البريد الإلكتروني المسجَّل لدى الدائرة. 2. الرسائل النصية القصيرة أو التطبيقات التقنية المعتمدة من الدائرة. 3. النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة. ويُنتج الإخطار أثره القانوني متى تم إرساله بإحدى الوسائل المشار إليها، أو وُجِّه إلى أي من العناوين أو وسائل الاتصال المسجَّلة لدى الدائرة. ولا يُعتد بأي تعديل أو تغيير في تلك العناوين أو الوسائل ما لم يكن قد سُجِّل رسميًا لدى الدائرة، وتلقى المرسَل إليه إشعارًا بذلك قبل تاريخ الإخطار. المادة (22) التظلم من القرارات يجوز لكل منشأة اقتصادية صدر بحقها أيٌّ من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، أن تتظلّم إلى الدائرة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار المتظلَّم منه. وتُحال التظلّمات إلى لجنة شكاوى وتظلّمات المتعاملين بالدائرة، وعلى اللجنة البت فيها خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويكون القرار الصادر عن اللجنة بشأنها نهائيًا، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا له المادة (23) حوافز إزالة أسباب المخالفة يجوز للدائرة في سبيل إزالة أسباب المخالفات وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1. التصالح في المخالفات الواردة في جدول المخالفات، وذلك بعد إزالة أسبابها على نفقة المخالف وسداد نصف قيمة الغرامة المقررة. 2. رفض طلب التصالح ما لم تقدّم المنشأة المخالفة ضمانًا ماليًا مخصّصًا لإزالة أسباب المخالفة، ويجوز مصادرة هذا الضمان إذا تقاعست المنشأة عن استكمال إجراءات الإزالة. 3. تقسيط قيمة الغرامة المفروضة على المخالف، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام. المادة (24) القرارات التنفيذية والتنظيمية يصدر كلٌّ من الرئيس والمدير العام – كلٌّ في حدود اختصاصه – القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (25) إلغاء الأحكام المتعارضة يُلغى القانون رقم (7) لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها. المادة (26) تاريخ السريان والنشر يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لسنة 1447 هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر سبتمبر لسنه 2025 م
  • التعريفات
    في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
    الرئيس: رئيس الدائرة.
    المدير العام: مدير عام الدائرة.
    الإدارة المختصة: إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة.
    النشاط الاقتصادي: كل نشاط تجاري، أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو إلكتروني أو غيره، يُقصَد به تحقيق الربح أو تقديم خدمة عامة، متى كان من الأنشطة الداخلة ضمن اختصاص الدائرة، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة أو الإمارة.
    المستثمر: كل من يزاول نشاطًا اقتصاديًا في الإمارة بصفته مزودًا، أو مخلصًا، أو مؤديًا للخدمة، أو تاجرًا.
    المستهلك: كل من يتلقى سلعة أو خدمة من منشأة اقتصادية مرخص لها في الإمارة.
    اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلّمات المتعاملين بالدائرة.
    المنشأة: أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة.


  • أهداف القانون
    يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
    1. تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة؛ تُعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع ضمان حقوق المستهلكين.
    2. حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وضمان التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة، بما يعزّز الثقة في السوق المحلي.
    3. تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وتوسعتها، ودعم الاستثمارات على اختلاف أحجامها، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال.
    4. الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، عن طريق مكافحة الأنشطة غير القانونية، وضمان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق ونزاهة المعاملات.
    5. تعزيز الامتثال للتشريعات السارية، عبر ترسيخ مسؤولية الأفراد والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة والإمارة بما يضمن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف.


  • سريان القانون
    تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاطًا اقتصاديًا داخل الإمارة، متى كان هذا النشاط خاضعًا لاختصاص الدائرة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة أو الإمارة.


  • اختصاصات الإدارة المختصة
    يختص كلٌّ من قسم الرقابة وقسم الحماية التجارية بالإدارة المختصة، - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تندرج ضمن اختصاص الدائرة، وذلك للتحقق من مدى التزامها بالشروط والضوابط المقرّرة في التشريعات السارية في الإمارة أو الدولة.


  • منح صفة الضبطية القضائية
    يُمنح موظفو الإدارة المختصة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح المدير العام صفة مأمور الضبط القضائي وذلك لتمكينهم من مباشرة أعمال التفتيش والرقابة، وإثبات الأفعال المخالفة لأحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية، والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وبياناتها، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. 
    وعلى جميع الجهات المحلية والمنشآت الاقتصادية تقديم أوجه التعاون والمساعدة اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.


  • التزامات المنشأة الاقتصادية
    مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات الاتحادية أو المحلية من التزامات أخرى، تلتزم كل منشأة مرخص لها بمزاولة نشاط اقتصادي داخل الإمارة بما يلي:
    1. الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الدائرة.
    2. عدم المساس بحقوق المستهلكين، وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.
    3. التقيد بشروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص به.
    4. تمكين موظفي الدائرة المختصين من دخول المنشأة والاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة لأداء مهامهم الرقابية.
    5. التعاون الكامل مع الدائرة، وتزويدها بالبيانات والمستندات والمعلومات التي تطلبها.
    6. فحص الشكاوى المحالة إليها من الدائرة والرد عليها خلال المهلة المحددة.
    7. إزالة آثار المخالفات خلال المهلة التي تحددها الدائرة، إذا لم تمتثل المنشأة.
    8. أي التزامات أخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.


  • سرية المعلومات
    يُحظَر على العاملين في الإدارة المختصة، وكذلك على من تستعين بهم الدائرة من أشخاص أو جهات في تنفيذ أحكام هذا القانون، الإفصاح عن أي معلومات اطّلعوا عليها بحكم وظائفهم أو مهامهم أو بسببها، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة.
    ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات في غير الأغراض التي قُدمت من أجلها، ويظل هذا الالتزام قائمًا حتى بعد انتهاء خدمتهم أو انتهاء علاقتهم بالدائرة.


  • محضر الضبط
    يجب على العاملين الممنوحين صفةَ مأموري الضبط القضائي، الإفصاح عن هويتهم وإبراز ما يثبت صفتهم لمن يكون حاضرًا من ذوي الشأن، وذلك قبل مباشرة أي من أعمال التفتيش أو الرقابة.
    وعليهم إثبات ما يسفر عنه التفتيش أو أعمال الرقابة في محاضر تُحرَّر على النموذج المعتمد من الدائرة لهذا الغرض.
    ويصدر المدير العام قرارًا يحدد شكل المحضر والبيانات الإلزامية التي يجب تضمينها فيه، وله أن يُدخل عليه ما يراه من تعديلات تقتضيها طبيعة العمل أو تحقيق أهداف هذا القانون.
    ولا يترتب على مخالفة الشكل أو إغفال بعض البيانات بطلان المحضر، متى تحققت الغاية منه.


  • المخالفات والجزاءات المالية
    يصدر المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح الدائرة، جدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المقررة لها، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة.
    ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالغرامة المحددة في الجدول.
    وتُضاعَف الغرامة إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكابها، على ألا تجاوز في جميع الأحوال مبلغ خمسمائة ألف درهم.


  • الجزاء المالي لتأخير تجديد الترخيص
    تُوقِّع الدائرة غرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم، على كل شركة مساهمة عامة أو وكالة تجارية أو منشأة عاملة داخل مركز تجاري، تخلفت عن تجديد ترخيصها في الميعاد المحدد دون عذر تقبله الدائرة.
    وتُعد الغرامة واجبة الأداء من تاريخ انتهاء الترخيص، ولا يُقبل طلب تجديده إلا بعد سداد كامل الغرامة المستحقة.


  • التدابير
    مع عدم الإخلال بالغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في هذا القانون، يجوز للدائرة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية أو المحلية المختصة، أن توقّع على المخالف - بحسب جسامة - المخالفة، تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
    1. توجيه إنذار.
    2. الغلق المؤقت للمنشأة، أو لأي من أقسامها، أو وقف نشاط أو أكثر من أنشطتها، وذلك لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجوز للمدير العام، في الحالات التي تستدعي ذلك، أن يمد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين.
    3. الغلق الدائم للمنشأة أو قسم منها، أو وقف نشاط أو أكثر من أنشطتها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 
    أ‌. مزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. 
    ب‌. ثبوت ممارسة المنشأة نشاط محظور قانونًا بموجب حكم قضائي نهائي. 
    ت‌. ثبوت اشتراك المنشأة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    4. • التحفظ على السلع غير القابلة للتلف، على نفقة المخالف، لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط.
    5. • حجز المركبة المستعملة في ارتكاب المخالفة، لمدة لا تجاوز ستين يومًا.
    6. • وقف الحملات الإعلانية للمنشأة أو منعها من الترويج لأنشطتها طوال مدة المخالفة.
    7. إيقاف أو حجب بعض الامتيازات أو الخدمات التي تقدمها الدائرة، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
    8. وضع المنشأة تحت المراقبة والمتابعة الدورية للمدة التي يحددها المدير العام.
    9. إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع تحميله مصاريف إدارية تعادل 20% من إجمالي تكلفة الإزالة، ويُعد تقدير الدائرة للتكلفة نهائيًا.


  • إنهاء تدبير الغلق
    تلتزم الدائرة بإنهاء تدبير الغلق فور قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة. 
    أما إذا كان الغلق تنفيذًا لحكم قضائي، فلا يُعاد فتح المنشأة إلا بقرار من قاضي التنفيذ المختص، بعد التحقق من إزالة أسباب المخالفة بناءً على خطاب صادر عن الدائرة يفيد استيفاء الشروط اللازمة لإنهاء الغلق.


  • التحفظ على المضبوطات
    يتم التحفظ على المضبوطات في مخازن الدائرة، أو تُودَع لدى من كانت في حيازته وقت الضبط، أو لدى من تعيّنه الإدارة المختصة، أو في المكان الذي تحدده الجهة القضائية إذا كان قرار التحفظ صادرًا عنها.
    ويُعَدّ من أُودِعت المضبوطات لديه حارسًا عليها، ويُعاقَب بعقوبة خيانة الأمانة إذا تعمّد إتلافها أو الإضرار بها أو اتخذ أي إجراء يعرقل التصرف فيها، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد تقررها التشريعات النافذة.


  • التصرف في المضبوطات
    تتولى الإدارة المختصة، بحسب طبيعة المضبوطات ونوع المخالفة، التصرف فيها بإحدى الوسائل الآتية:
    1. بيعها بالمزاد العلني، أو بأية وسيلة بيع أخرى تراها مناسبة.
    2. تخصيصها لصالح إحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
    3. التصرف فيها لصالح الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
    4. إعادتها إلى مصدرها أو إلى الجهة الموردة لها.
    5. إعادة تدويرها أو إتلافها، وذلك إذا كانت غير صالحة للتداول أو الاستعمال في حالتها الراهنة.
    6. أية وسيلة أخرى تقررها الإدارة المختصة، بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
    وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالتصرف في المضبوطات، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة.
    ويجوز للإدارة المختصة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أو التخصص في شؤون التصرف في المضبوطات، كما يجوز لها أن تقوم بذلك بالاشتراك مع جهات أخرى، أو أن تعهد بالتصرف إلى جهة عامة أو خاصة.


  • التصرف العاجل في المضبوطات
    يجوز للإدارة المختصة، استثناءً من أحكام المادة (14) من هذا القانون، أن تتصرّف على وجه الاستعجال في المضبوطات المتحفظ عليها، إذا تبين أن طبيعتها أو حالتها أو مرور الزمن قد يعرّضها للتلف، أو الفقد، أو التسرّب، أو النقصان، أو أن نفقات حفظها تجاوز قيمتها، أو تعذر حفظها بسبب خواصها أو تركيبها.
    ويجب في هذه الحالات أن تعد الإدارة المختصة تقريرًا يبيّن نوع المضبوطات وأسباب استعجال التصرف قبل الشروع فيه.
    أما إذا كان قرار التحفظ صادرًا عن جهة قضائية، فعلى الإدارة المختصة أن تتقدم بطلب مُسبّب إلى تلك الجهة مرفقًا به بالتقرير المشار إليه، للحصول على إذن بالتصرف وفق ما تراه الجهة القضائية ملائمًا.


  • التصرف في المضبوطات بعد رفع التحفظ
    إذا تقرر رفع التحفّظ على المضبوطات، سواء لعدم ثبوت المخالفة أو لأي سبب آخر، وجب على الإدارة المختصة إخطار مالكها أو من كانت في حيازته وقت الضبط لتسلّمها خلال مهلة مناسبة تحددها، بحسب طبيعة المضبوطات وظروفها.
    فإذا انقضت المهلة دون أن يتقدم المذكور لتسلّمها، جاز للإدارة المختصة التصرف فيها بالبيع، ويُودَع ثمنها في حساب أمانات خاص لدى الدائرة.
    وإذا لم يتقدم أحد لشرائها رغم الإعلان عنها، جاز للإدارة المختصة التصرف فيها بأي من الوسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.


  • نفقات المضبوطات
    يتحمّل المخالف جميع النفقات التي تتكبدها الدائرة أو الإدارة المختصة، بسبب التحفظ على المضبوطات، أو حراستها، أو تخزينها، أو نقلها، أو التصرف فيها.
    وفي حال صدور قرار برد المضبوطات إلى مالكها، تُحتسب النفقات اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المقررة لتسلّمها، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات القيمة التقديرية للمضبوطات محل التسليم.


  • تحصيل المستحقات المالية للدائرة
    تُخصم النفقات التي تكبدتها الدائرة، نتيجة التحفظ على المضبوطات أو التصرف فيها، وكذلك الرسوم والغرامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، من حصيلة بيع المضبوطات إن وُجدت.
    ويُحصَّل ما لم يُسدَّد من هذه المستحقات بموجب مطالبة يصدر بها قرار من المدير العام أو من يفوّضه، تتضمن اسم المدين، ومقدار المبلغ، وبيان سبب الاستحقاق، وتُعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًا يُنفّذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.


  • استرداد المضبوطات
    يكون لمالك المضبوطات التي صدر قرارٌ بردها إليه، الحق في استردادها قبل التصرف فيها، وله أن يتتبعها في يد حائزها دون عِوَض.
    ولا يُقبل بعد تمام التصرف في المضبوطات بطريق البيع أي طلب باستردادها من الحائز أو من الإدارة المختصة، ويقتصر حق المالك في هذه الحالة على المطالبة بثمن البيع المودَع لدى الدائرة.
    وتسقط المطالبة باسترداد الثمن المودَع بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع، ويؤول المبلغ إلى خزينة الدائرة.


  • أحكام حجز المركبات المضبوطة
    تُطبَّق على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، الأحكام الواردة في القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    ويُصدر المدير العام قرارًا يُحدّد فيه إجراءات وآليات حجز المركبات، وإيداعها بمجمع الحفظ، والتصرف فيها، تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
    وتُعد المركبة متروكة إذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا على إخطار مالكها بزوال سبب الحجز دون أن يتقدّم لتسلّمها.
    وفي حال تصرّف مجمع الحجز في المركبة، تُخصم من ثمن البيع جميع المستحقات المالية للدائرة، سواء المبيّنة في قرار الحجز، أو في الإخطارات التي وصلت إلى المجمع قبل التصرف في حصيلة البيع.


  • وسـائل الإخطـار وآثاره
    تُوجَّه الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون من الدائرة إلى المنشآت أو الأشخاص، باستخدام أي من الوسائل الآتية:
    1. البريد السريع أو البريد الإلكتروني المسجَّل لدى الدائرة.
    2. الرسائل النصية القصيرة أو التطبيقات التقنية المعتمدة من الدائرة.
    3. النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة.
    ويُنتج الإخطار أثره القانوني متى تم إرساله بإحدى الوسائل المشار إليها، أو وُجِّه إلى أي من العناوين أو وسائل الاتصال المسجَّلة لدى الدائرة.
    ولا يُعتد بأي تعديل أو تغيير في تلك العناوين أو الوسائل ما لم يكن قد سُجِّل رسميًا لدى الدائرة، وتلقى المرسَل إليه إشعارًا بذلك قبل تاريخ الإخطار.


  • التظلم من القرارات
    يجوز لكل منشأة اقتصادية صدر بحقها أيٌّ من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، أن تتظلّم إلى الدائرة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار المتظلَّم منه.
    وتُحال التظلّمات إلى لجنة شكاوى وتظلّمات المتعاملين بالدائرة، وعلى اللجنة البت فيها خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويكون القرار الصادر عن اللجنة بشأنها نهائيًا، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا له


  • حوافز إزالة أسباب المخالفة
    يجوز للدائرة في سبيل إزالة أسباب المخالفات وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
    1. التصالح في المخالفات الواردة في جدول المخالفات، وذلك بعد إزالة أسبابها على نفقة المخالف وسداد نصف قيمة الغرامة المقررة.
    2. رفض طلب التصالح ما لم تقدّم المنشأة المخالفة ضمانًا ماليًا مخصّصًا لإزالة أسباب المخالفة، ويجوز مصادرة هذا الضمان إذا تقاعست المنشأة عن استكمال إجراءات الإزالة.
    3. تقسيط قيمة الغرامة المفروضة على المخالف، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام.


  • القرارات التنفيذية والتنظيمية
    يصدر كلٌّ من الرئيس والمدير العام – كلٌّ في حدود اختصاصه – القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


  • إلغاء الأحكام المتعارضة
    يُلغى القانون رقم (7) لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية،
    كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
    يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها.


  • تاريخ السريان والنشر
    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات اقتصادية
تشريعات ذات علاقة
رقم التشريع عنوان التشريع
2023-2-10 قانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها
${loading}