اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2025 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2023 في شأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة

لائحة تنفيذية
قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2025 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2023 في شأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وتعديله، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تغيير صفة استعمال الأراضي واشتراطاتها التخطيطية والاستعمال المصرح به للمباني، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 في شأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وعلى القرار الوزاري رقم (714) لسنة 2015 بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 بشأن نظام الإعلان عن المبيدات، وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 في شأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات، وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2018 في شأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي؛ فقد أصدرنا اللائحة الآتية: المادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للتعريفات الواردة في القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة المعاني ذاتها عند تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد بالألفاظ التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة : كل مادة، أو خليط من مواد كيميائية، أو عضوية، أو حيوية، تحتوي على مادة فعالة وأخرى مضافة، وتُستخدم بهدف الوقاية من آفات الصحة العامة أو مكافحتها أو الحد من انتشارها أو تنظيم نموها. المبيدات جاهزة الاستخدام : كل مادة، أو خليط من مواد كيميائية أو حيوية أو عضوية، مخصَّصة لمكافحة آفات الصحة العامة، ومُحضَّرة للاستعمال المباشر دون الحاجة إلى تخفيف أو خلط من قِبَل المستخدم النهائي، وتبلغ جرعتها القاتلة (LD₅₀) عن طريق الفم 2000 ملجم/كجم أو أكثر، وعن طريق الجلد 5000 ملجم/كجم أو أكثر. الطعوم : خليط من مبيدات سامة ومواد غذائية أو مواد جاذبة، يُحضَّر خصيصًا لاستقطاب الفئران والقوارض الأخرى لتناوله طوعًا، مما يؤدي إلى نفوقها نتيجة التأثير السُمِّي للمادة الفعالة. محطات الطعوم : صناديق تُصمَّم خصيصًا لتأمين الطعوم بداخلها، وحمايتها من العوامل المناخية، ومنع وصول الكائنات غير المستهدفة إليها. الأنشطة : جميع الأعمال المتعلقة بتجارة مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، أو تخزينها، أو نقلها، أو استخدامها في أعمال المكافحة، أو التخلص من عبواتها الفارغة أو التالفة، بالإضافة إلى أعمال الدعاية والترويج لها عبر مختلف وسائط الإعلام، ويشمل ذلك أيضًا أنشطة التدريب، وتقديم الاستشارات، والخدمات الفنية المرتبطة بمجالات تداول هذه المبيدات. مبدأ المكافحة المتكاملة للآفات : استخدام حزمة من الأساليب والوسائل المتنوِّعة والمتكاملة، مثل: الوسائل الحيوية، والسلوكية، والفيزيائية، والتصميمية والإنشائية، إلى جانب المبيدات الكيميائية، بهدف مكافحة آفات الصحة العامة، بما يُقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، ويحد من آثارها البيئية الضارة، ويُقلل من مقاومة الآفات لها، دون الإخلال بفعالية وكفاءة عمليات المكافحة. تدوير المبيدات : عدم تكرار استخدام نفس المبيد أو ما يماثله لمدة متصلة تزيد عن شهر واحد في كل ثلاثة أشهر خلال السنة، أو وفقًا لما يوصي به المصنع في الملصق التعريفي لعبوة المبيد أو نشرة سلامته، وذلك بغرض تقليل مقاومة الآفات للمبيدات. السجل : السجل اليدوي أو الإلكتروني المُعدَّ لتسجيل واعتماد العاملين والمنشآت، وكل ما يتعلق بمزاولة نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. الكوادر الفنية : المشرفون والعمال الفنيون المُقيَّدون في السجل، والمصرح لهم بتنفيذ خدمات المكافحة وممارسة الأنشطة. المادة (2) تصنيف منشآت مكافحة آفات الصحة العامة يتولى القسم تصنيف منشآت مكافحة آفات الصحة العامة تصاعديًّا وفقًا للفئات الآتية: الفئة الأولى: المنشآت المرخَّص لها بمزاولة نشاط مكافحة آفات الصحة العامة، باستثناء ما يلي: 1. المكافحة الوقائية للنمل الأبيض. 2. مكافحة الآفات في مخازن الحبوب والأغذية باستخدام التبخير. الفئة الثانية: المنشآت المرخَّص لها بمزاولة نشاط الفئة الأولى، بالإضافة إلى أحد النشاطين الآتيين دون الجمع بينهما: 1. المكافحة الوقائية للنمل الأبيض. 2. مكافحة الآفات في مخازن الحبوب والأغذية باستخدام التبخير. الفئة الخاصة: المنشآت التي يُرخَّص لها بمزاولة جميع الأنشطة المشار إليها في الفئتين الأولى والثانية معًا. ويجوز تعديل تصنيف فئة المنشأة، متى استُوفيت المتطلبات والمعايير المعتمدة للفئة المطلوب التعديل إليها. ويُحظر على المنشأة مزاولة أي من أنشطة الفئة الأعلى قبل اعتماد التصنيف الجديد من القسم. المادة (3) سجل قيد منشآت مكافحة آفات الصحة العامة 1. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط مكافحة آفات الصحة العامة، أو مباشرة أي عمل متعلق به، ما لم يكن مقيدًا في السجل، وحاصلًا على شهادة من القسم المختص. 2. لا يُعتد بطلب القيد في السجل إلا مالم يكن مستوفيًا البيانات والمستندات الآتية: أ‌.المخطط التشغيلي المعتمد لمخزن المبيدات. ب‌.شهادات اعتماد الكوادر الفنية. ت‌.شهادات اعتماد المركبات المخصصة لأعمال المكافحة. 3. يجوز تعديل البيانات المقيدة في السجل، سواء بإضافة مخازن، أو مركبات، أو كوادر فنية، أو بحذفها، وذلك بعد سداد الرسم المقرر. 4. يُصدر القسم قائمةً بأسماء منشآت مكافحة آفات الصحة العامة التي تم قيدها في السجل، وتُنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للدائرة. المادة (4) مدة القيد 1. يكون القيد لمدة سنتين، ويجوز للقسم تجديده لمدة أو لمدد أخرى، بشرط استمرار استيفاء شروط القيد المقررة وسداد الرسم. 2. يجب على المنشأة التقدم إلى القسم بطلب تجديد قيدها خلال الشهر السابق لانقضاء مدة القيد. 3. يترتب على عدم تجديد قيد المنشأة في الموعد المحدد إلغاء قيدها، وإيقاف جميع أعمالها المتعلقة بالنشاط محل القيد، اعتبارًا من تاريخ الإلغاء. 4. يجوز للمنشأة التي أُلغي قيدها لعدم تجديده في الميعاد المحدد، التقدم إلى القسم بطلب لتجديده خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، وغرامة التأخير المنصوص عليها في جدول الغرامات المعتمد، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم الطلب؛ فلا يُعاد القيد إلا باتباع إجراءات القيد لأول مرة. المادة (5) الشروط العامة لمزاولة النشاط يجب على الشخص الراغب في القيد بالسجل لمزاولة النشاط، الالتزام بالشروط الآتية: 1. الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر من السلطة المختصة. 2. توفير مشرف فني معتمد لدى القسم، يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ عمليات مكافحة آفات الصحة العامة. 3. توفير عاملين فنيين على الأقل من العمالة الفنية المعتمدة من القسم؛ لمزاولة النشاط. 4. الالتزام بمزاولة النشاط وفقًا للتصنيف المعتمد للمنشأة. 5. توفير مخزن معتمد من القسم مخصص لحفظ مبيدات وآلات وأدوات مكافحة آفات الصحة العامة. 6. توفر مركبة واحدة على الأقل، معتمدة لدى القسم؛ لنقل مبيدات أو مُعَدّات مكافحة آفات الصحة العامة. 7. الالتزام بجميع الشروط والضوابط المعتمدة في الدولة لتداول المبيدات واستخداماتها. 8. توفير التجهيزات الفنية واللوجستية، وعلى وجه الخصوص الأجهزة والمعدات والمبيدات المخصصة لتنفيذ عمليات مكافحة آفات الصحة العامة. 9. توثيق الأنشطة في تقارير وسجلات مطابقة للنماذج المعتمدة من القسم. 10. توفير نظام لحفظ السجلات والوثائق الخاصة بعمليات توريد المبيدات وبيعها ومكافحة آفات الصحة العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 11. الحصول على جميع الاعتمادات والتصاريح المطلوبة لمزاولة النشاط، وفقًا للإجراءات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الإدارة المختصة. 12. سداد الرسوم المقررة على الخدمات والإجراءات اللازمة لاستكمال القيد والاعتماد. المادة (6) شروط اعتماد الكوادر الفنية لمكافحة آفات الصحة العامة يشترط لاعتماد الكادر الفني المختص بعمليات مكافحة آفات الصحة العامة وقيده في السجل ما يلي: 1. أن يكون المتقدِّم من غير المواطنين حاصلًا على تأشيرة زيارة أو إقامة سارية داخل الدولة وقت تقديم الطلب. 2. اجتياز امتحان الكادر الفني المعتمد من القسم للفئة التي يتقدَّم للقيد بها. 3. أن يكون المشرف الفني من الكوادر الفنية الحاصلة على مؤهل جامعي بدرجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية ذات الصلة بالمبيدات ومكافحة آفات الصحة العامة، مثل: العلوم الزراعية، أو الصحة العامة، أو علم الحشرات، أو علم الحيوان، أو علوم البيئة، أو الكيمياء، وأن يكون مُلمًّا بالقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. 4. أن يكون لدى المشرف الفني خبرة عملية داخل الدولة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة لا تقل عن ثماني سنوات، إذا كان حاصلاً على دبلوم في تخصص ذي صلة، أو على درجة البكالوريوس في تخصص غير ذي صلة. 5. أن يكون لدى بقية الكوادر الفنية خبرة عملية داخل الدولة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة لا تقل عن سنة واحدة، وفي حال عدم توفر الخبرة العملية داخل الدولة، يجوز الاستعاضة عنها بشهادة تدريب عملي في المجال، صادرة عن جهة تدريب متخصصة ومعتمدة من قبل القسم. المادة (7) شروط اعتماد الكوادر الفنية لمكافحة النمل الأبيض وتبخير مخازن الحبوب مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) من هذه اللائحة، يشترط لاعتماد الكادر الفني للعمل في مجال عمليات المكافحة الوقائية للنمل الأبيض عند تشييد المباني الجديدة، أو في مجال مكافحة آفات الصحة العامة من خلال تبخير مخازن الحبوب والمواد الغذائية، أن تكون لديه خبرة عملية داخل الدولة لا تقل عن سنة في المجال المطلوب، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب عملي في المجال ذاته، صادرة عن جهة تدريب متخصصة ومعتمدة. المادة (8) المتطلبات الفنية لمخازن المبيدات والمعدات يشترط لقيد المكان المعدّ مخزن لمبيدات ومعدات مكافحة آفات الصحة العامة في السجل استيفاء المتطلبات الآتية: 1. أن يكون للمخزن رخصة سارية صادرة عن السلطة المختصة؛ لمزاولة نشاط مكافحة آفات الصحة العامة أو الاتجار في مبيداتها. 2. الحصول على تصريح بيئي ساري المفعول من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. 3. تقديم شهادة سلامة وقائية سارية المفعول، صادرة عن الدفاع المدني. 4. وجود عقد سارٍ للتخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة أو التالفة، مُبرم مع دائرة الخدمات العامة، أو مع شركة خاصة معتمدة لديها. 5. ألا يشكّل موقع المخزن خطرًا على الصحة العامة أو البيئة المحيطة. 6. أن يكون في مكان يسهل وصول مركبات الطوارئ إليه. 7. أن يقع داخل عقار مُصنَّف في وثيقة ملكيته "تجاري" أو "سكني تجاري". 8. أن يكون العقار مستوفيًا لجميع الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في لائحة شروط ومواصفات البناء المعمول بها في الإمارة. 9. ألا تقل المساحة الصافية للمخزن عن ثلاثين مترًا مربعًا. 10. أن تكون جدران المخزن وسقفه خالية تمامًا من أي تشققات أو فتحات، وألا تُستخدم في إنشائها أو تغطيتها أي مادة تسمح بنفاذ الضوء. 11. أن تكون أرضياته خالية تمامًا من التشققات أو الفتحات، ومصنوعة من مادة غير مسامية لا تسمح بامتصاص أو نفاذ المبيدات، وخاصة في حالات الانسكاب العرضي. 12. أن تُصنع أرضياته وجدرانه وسقفه ورفوفه من مواد مقاومة للعوامل الكيميائية وسهلة التنظيف. 13. ألا تحتوي مكونات المخزن على مادة الأسبستوس أو أية مادة محظورة الاستخدام بيئيًّا. 14. تزويد المخزن بمروحة تهوية واحدة على الأقل لكل ثلاثين مترًا مربعًا. 15. توفير نظام إضاءة صناعية لا تقل شدته عن 500 لوكس. 16. تركيب نظام تكييف هوائي يحافظ على درجة حرارة داخلية لا تزيد على ثمانٍ وعشرين درجة مئوية. 17. أن يكون المخزن مزوّدًا بحوض مخصص لغسل اليدين والمعدات موصولًا بمصدر مياه دائم. 18. أن يُجهَّز المخزن بطفّايتي حريق على الأقل، إحداهما من نوع الرغوة، والأخرى من نوع ثاني أكسيد الكربون. 19. تجهيز المخزن بصندوق إسعافات أولية في مكان ظاهر وسهل الوصول إليه. 20. أن يكون المخزن مزوّدًا بأرفف أو خزائن أو حاملات مخصصة لحفظ المبيدات ومعدات مكافحة آفات الصحة العامة، مع حظر استخدام الخشب أو أي مادة قد تتفاعل مع المبيدات. 21. أن تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة التسربات والانسكابات. 22. تثبيت لوحة إرشادية دائمة عند مدخل المخزن، مُدوّن عليها باللغتين العربية والإنجليزية الاسم التجاري للمنشأة وعبارة "مخزن مبيدات حشرية." 23. تثبيت لوحة بأرقام الطوارئ في مكان ظاهر داخل المخزن، تشمل أرقام الشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني، مكتوبة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية. 24. تقديم مخطط تفصيلي مُعدّ من مكتب استشارات هندسية مرخّص داخل الإمارة، يوضح جميع مكونات المخزن وفقًا للشروط الواردة بهذه المادة، ويُعتمد من الإدارة المختصة، ويُعد مرجعًا لتجهيزه الفعلي. المادة (9) المتطلبات الفنية لمركبات نقل مبيدات ومعدات المكافحة يُشترط لقيد مركبة نقل مبيدات ومعدات مكافحة آفات الصحة العامة في السجل، استيفاء المتطلبات الفنية الآتية: 1. أن تحمل رخصة تسيير سارية المفعول. 2. أن يُثبت على جانبي المركبة شعار المنشأة واسمها التجاري، على نحو ظاهر وواضح، مصحوبًا بعبارة "مكافحة الحشرات" أو "مبيدات حشرية " على أن تكون هذه البيانات مُدوّنة باللغتين العربية والإنجليزية بخط واضح يُتيح التحقق منها بسهولة أثناء الحركة أو التوقف. 3. أن تكون مزوَّدة بخزّان أو صندوق مخصّص لتحميل مبيدات ومعدّات مكافحة آفات الصحّة العامّة، على أن يكون بسعةٍ تخزينيّةٍ مناسبة، ومنفصل عن قمرة الرّكاب، ومُحكم الإغلاق من جميع الجوانب، ومقاومًا للتسرّب والحرارة. 4. أن تكون مزوّدة بصندوق إسعافات أولية صالح للاستخدام، ومطابقًا للمتطلبات الطبية المعتمدة. 5. أن تشتمل على وسيلة تبريد فعّالة، تضمن حفظ المبيدات بدرجة حرارة لا تتجاوز ثمان وعشرين درجة مئوية. 6. أي متطلبات فنية أخرى تقتضيها طبيعة استخدام المركبة، يُصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة، بناءً على عرض القسم. وتتولى الإدارة التنسيق مع السلطة المختصة بترخيص المركبات، بشأن آلية التحقق من توفر المتطلبات الفنية قبل إصدار الترخيص. المادة (10) المتطلبات الفنية لاعتماد منشآت التدريب على النشاط يُشترط لاعتماد القسم لمنشآت التدريب على نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، استيفاء المتطلبات الفنية الآتية: 1. أن تكون للمنشأة رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة النشاط صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة. 2. حصول المنشأة المرخص لها بمزاولة الأنشطة خارج الإمارة على تصريح مسبق من السلطة المختصة، بالإضافة إلى تصريح من المدير العام. 3. توفر مدرّب حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية ذات الصلة بالنشاط، مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التدريب، على أن يكون المؤهل معتمدًا من الجهات الرسمية بالدولة في حال الحصول عليه من مؤسسات تعليم أجنبية، وأن يجتاز المدرب الاختبار الفني المعتمد للكادر التدريبي. 4. توفر المادة العلمية الخاصة ببرنامج التدريب النظري والعملي، إلى جانب وسائل تقييم أداء المتدربين. المادة (11) المتطلبات الفنية لتنفيذ خدمة المكافحة يجب على المنشآت والكوادر الفنية، عند تنفيذ الخدمة، الالتزام بالمتطلبات الفنية الآتية: 1. تطبيق مبدأ المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة في جميع العمليات المنفذة. 2. استخدام المبيدات المسجلة لدى السلطة الاتحادية، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة، أو منتهية الصلاحية، أو تالفة. 3. استخدام المبيدات وفق التوصيات والمعلومات المبينة في الملصق التعريفي للمبيد ونشرة السلامة المعتمدة من السلطة الاتحادية. 4. ارتداء الكوادر الزيّ الموحد الخاص بالمنشأة المُبين عليه شعارها واسمها التجاري، وذلك أثناء تنفيذ العمليات الميدانية. 5. استخدام معدات الحماية الشخصية أثناء تنفيذ عمليات المكافحة، وفق التوصيات المبينة في نشرة سلامة المبيد المستخدم. 6. تدوير المبيدات وتوثيق عمليات التدوير ضمن تقارير شهرية، وفقًا للنماذج المعتمدة من القسم. 7. الالتزام بمتطلبات نماذج تقارير تنفيذ عمليات المكافحة والعقود المبرمة بشأنها. 8. مراعاة احتياطات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة. 9. تأمين محطات الطعوم والمصائد، وإغلاقها بإحكام؛ لمنع وصول الأطفال أو الكائنات غير المستهدفة إليها. 10. وضع الملصقات التحذيرية اللازمة في مواقع العمليات وعلى المعدات؛ بهدف التنبيه من أخطار المبيدات وسُمِّيَّتها. 11. اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الكائنات غير المستهدفة أثناء عمليات المكافحة. 12. الحصول على التصاريح اللازمة من القسم قبل تنفيذ أي من العمليات الآتية: أ‌. عمليات التبخير في مخازن الحبوب والمواد الغذائية. ب‌. المكافحة الوقائية للنمل الأبيض عند تشييد الأبنية الجديدة. ت‌. مكافحة طفيليات الحيوانات في المزارع والحظائر وأسواق المواشي. 13. تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ومعالجة الملاحظات الواردة في سجلات القسم، أو تقارير التفتيش الدوري الصادرة عنه. 14. إنشاء وصيانة وتحديث نظام لحفظ وتوثيق سجلات أنشطة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وفق النماذج المعتمدة لدى القسم. 15. توفر شهادات صحة مهنية سارية لجميع العاملين في سلسلة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. 16. تزويد أجهزة رش المبيدات المستخدمة بعدّاد رقمي يُوضّح الكمية المستهلكة من المبيد بعد التحضير، وذلك عند تنفيذ العمليات الوقائية لمكافحة النمل الأبيض أثناء تشييد الأبنية. 17. استخدام المبيدات المخصصة للمكافحة الوقائية للنمل الأبيض، وفقًا لتطبيقات الملصق التعريفي المعتمد. 18. الالتزام باستخدام المعدات والتجهيزات الفنية الخاصة بعمليات التبخير، بما في ذلك غرفة احتواء الغاز المتنقلة، وعداد الغاز، ومعدات الحماية الشخصية للكوادر. 19. توثيق جميع مراحل عمليات مكافحة آفات الصحة العامة ومواقعها، وذلك من خلال تسجيل مقاطع فيديو واضحة ومؤرخة، تُحفظ ضمن سجلات المكافحة الخاصة بالمنشأة، على أن تتضمن هذه المقاطع بشكل ظاهر وواضح العناصر الآتية: أ. اللوحة التعريفية لموقع التنفيذ. ب. أنواع المبيدات المستخدمة، مع إظهار العبوات الأصلية بشكل واضح. ت. الكميات المحضّرة من المبيدات قبل الاستخدام، والكميات المتبقية بعد انتهاء التنفيذ. ث. قراءات عدادات أجهزة مكافحة النمل الأبيض، عند نقطتي بداية ونهاية التشغيل. المادة (12) متطلبات تداول المبيدات وحفظها ونقلها وتخزينها أولًا: يشترط عند تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الالتزام بالمتطلبات الآتية: 1. أن يتم التداول داخل مخازن وباستخدام مركبات معتمدة لدى القسم. 2. حفظ المبيدات في درجة حرارة لا تزيد على ثمانٍ وعشرين درجة مئوية. 3. عدم ترك المبيدات، في أي مرحلة من مراحل التداول، دون تأمين ورقابة فعّالة. 4. أن تتناسب السعة التخزينية للمخزن مع الكميات المخزنة من المبيدات والمعدات، بما يضمن توفر ممرات لا يقل عرضها عن مترٍ واحد، وفصل عبوات المبيدات عن المعدات بمسافات مناسبة. 5. التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، بموجب عقدٍ مبرمٍ مع دائرة الخدمات العامة. 6. الإفراج عن شحنات المبيدات، بما في ذلك المبيدات الجاهزة للاستخدام والمواد الخام الداخلة في تركيبها، من خلال منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية، وذلك عبر الأنظمة المعتمدة لدى السلطة الاتحادية المختصة. 7. الاحتفاظ داخل مخازن المبيدات ومركبات نقلها بنسخ من شهادات تسجيل المبيدات، والملصقات التعريفية، ونشرات السلامة المعتمدة من السلطة الاتحادية المختصة. 8. توفر بيانات دقيقة عن عمليات توريد المبيدات وبيعها، وتوثيق تلك البيانات ضمن تقارير شهرية، وفقًا للنماذج المعتمدة من الجهة المختصة. 9. تخفيف المبيدات أو خلطها بالكميات اللازمة لأغراض المعالجة، مع الالتزام الدقيق بتعليمات الاستخدام المعتمدة. 10. وجود العبوة الأصلية للمبيد في موقع العمل أثناء إجراء عمليات التخفيف أو الخلط. ثانيًا: يُحظر عند نقل، أو تداول، أو حفظ، أو استعمال مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1. تخزين المبيدات بعد التخفيف، أو استعمالها بعد مرور أكثر من ست ساعات على انتهاء عملية التخفيف. 2. خلط نوعين أو أكثر من المبيدات، أو خلطها بمواد غير معتمدة من الجهة المختصة. 3. إعادة تعبئة المبيد في عبوة غير عبوته الأصلية. 4. إزالة أو إتلاف الملصق التعريفي المثبّت على عبوة المبيد، أو التلاعب في البيانات الواردة عليه. 5. الإعلان أو الترويج لتداول المبيدات عبر أي وسيلة إعلامية دون تصريح مسبق من الجهة المختصة. 6. تداول المبيدات المركزة غير المعدة للاستخدام المباشر، أو المصنفة ضمن فئة "عالية السمية"، إلا من خلال منشآت مرخّص لها بمزاولة نشاط تجارة مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. 7. التعامل مع المبيدات في صورتها المركزة أو المصنفة "عالية السمية" مع جهات غير متخصصة، أو مع فنيين غير معتمدين من الجهة المختصة. المادة (13) البيانات الإلزامية لنموذج تقرير خدمة المكافحة يُشترط لاعتماد نموذج تقرير تنفيذ خدمة مكافحة آفات الصحة العامة من قبل القسم، أن يتضمن على وجه الدقة البيانات الآتية: 1. الاسم التجاري للمنشأة المنفِّذة للخدمة. 2. اسم الجهة المتلقية للخدمة وعنوانها. 3. تاريخ تنفيذ عمليات الخدمة. 4. وقت دخول فريق العمل الفني إلى موقع الخدمة، ووقت خروجه منه. 5. اسم المشرف الفني المسؤول عن تنفيذ الخدمة، ومعلومات الاتصال الخاصة به. 6. أسماء فريق العمالة الفنية المشارك في الخدمة وأرقام هواتفهم. 7. مساحة موقع الخدمة، مع بيان تفصيلي لأقسامه الداخلية واستخداماتها، أو إرفاق مخطط مبسط يوضح ذلك. 8. المعلومات المناخية في البيئة المحيطة بموقع الخدمة (درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، سرعة الرياح). 9. بيان بمخاطر الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بموقع الخدمة. 10. نتائج الفحص والتقصي المسبق عن أية آثار أو مؤشرات على وجود الآفات بموقع الخدمة. 11. بيان تفصيلي بآفات الصحة العامة المستهدفة، مع تحديد أماكن تواجدها داخل الموقع. 12. قائمة بأسماء المبيدات المستخدمة، وكمياتها، ومواضع استخدامها في الموقع. 13. نوع وعدد المعدات والأجهزة التي تم استخدامها في الخدمة. 14. عدد المصائد الموضوعة داخل الموقع، مع تحديد أماكن توزيعها. 15. أساليب المكافحة غير الكيميائية التي تم اتباعها. 16. العوامل أو الظروف البيئية التي تسهم في جذب الآفات أو إيوائها في الموقع، وتوصيات الصيانة الوقائية للحد منها. 17. تفاصيل الاتصالات التي أُجريت مع ممثل الجهة المتلقية للخدمة، والمتعلقة بالتعرف على أنواع الآفات، وخيارات المكافحة المقترحة، وإجراءات الوقاية، وعدد زيارات المتابعة وتواريخها. 18. تحديد الأماكن التي يُرجّح أن تشكّل بيئة إيواء للآفات في الموقع، ولم يتسنّ تفتيشها أو معالجتها، مع بيان أسباب ذلك. 19. توثيق جميع خطوات تنفيذ الخدمة، والأماكن التي نُفِّذت بها، وكذلك المبيدات والمعدات المستخدمة، من خلال صور فوتوغرافية، ومقاطع فيديو، واضحة، ومؤرخة. 20. توقيع المشرف الفني على التقرير. 21. توقيع ممثل الجهة المستفيدة من الخدمة. المادة (14) متطلبات نموذج عقد خدمة المكافحة يُشترط، لاعتماد نموذج عقد تنفيذ خدمة مكافحة آفات الصحة العامة لدى القسم، أن يتضمن ما يلي: 1. الاسم التجاري لمنشأة مكافحة آفات الصحة العامة، ورقم رخصتها التجارية. 2. اسم الجهة المستفيدة من الخدمة، ورقم رخصتها التجارية إن وُجدت. 3. بيان تاريخ بدء العقد، وتاريخ انتهائه، على ألا تقل مدته عن سنة ميلادية كاملة. 4. التزام المنشأة بتوعية ممثل الجهة المستفيدة بنتائج التفتيش والتقصّي، وبيان خيارات المكافحة الممكنة، واقتراح عدد الزيارات اللازمة لتنفيذ الخدمة ومتابعتها الدورية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط محل الخدمة، بالإضافة إلى التوصية بأعمال الصيانة اللازمة؛ لضمان فاعلية المكافحة واستدامتها. 5. بيان التواريخ المتوقعة لتنفيذ زيارات المكافحة وزيارات المتابعة الدورية، مع تحديد عدد كل منها خلال مدة سريان العقد، على ألا يقل عدد زيارات المتابعة عن زيارة واحدة شهريًا للمنشآت الغذائية، وزيارة واحدة كل شهرين لغير الغذائية. 6. التزام المنشأة بالاستجابة لطلب الزيارات الطارئة خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ استلام الطلب. 7. التزام الجهة المستفيدة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المكافحة، بشأن أعمال النظافة والصيانة، وإزالة الظروف البيئية التي تسهم في جذب الآفات أو تكاثرها. 8. التزام المنشأة بتسليم نسخة من تقرير تنفيذ عمليات المكافحة للجهة المستفيدة فور الانتهاء منها. 9. توثيق العقد لدى الإدارة المختصة. 10. إثبات اسم وتوقيع كل من طرفي العقد، بما يفيد اطلاعهما على جميع الشروط، وموافقتهما عليها، والتزامهما التام بها. 11. أية متطلبات فنية أخرى يصدر بها قرار من مدير الإدارة، وتنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة. المادة (15) متطلبات اعتماد نموذج التقرير الشهري لتوريد وبيع مبيدات المكافحة يُشترط لاعتماد نموذج التقرير الشهري الخاص بتوريد وبيع مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة لدى القسم المختص أن يتضمن البيانات الآتية: 1. رقم الرخصة التجارية الصادرة لمنشأة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. 2. الاسم التجاري لمنشأة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. 3. بيان تفصيلي بأسماء المبيدات التي تم توريدها إلى المخزن خلال مدة التقرير، متضمنًا كمية كل مبيد بوحدة اللتر أو الجرام، وتاريخ التوريد، واسم الجهة الموردة. 4. بيان تفصيلي بأسماء المبيدات التي تم بيعها من المخزن خلال مدة التقرير، متضمنًا كمية كل مبيد بوحدة القياس المناسبة "لتر أو جرام"، وتاريخ البيع، واسم الجهة التي تم البيع لها. 5. تاريخ إعداد التقرير، واسم ممثل المنشأة الذي تولّى إعداده وتوقيعه. المادة (16) متطلبات التجهيزات اللوجستية لمزاولة نشاط المكافحة يُشترط، لممارسة نشاط المكافحة، أن تتوفر لدى الجهة المرخص لها التجهيزات اللوجستية الآتية: 1. أجهزة التفتيش والتقصّي الخاصة بآفات الصحة العامة، وعلى وجه الخصوص: مصباح يدوي لا تقل شدته عن ثلاثة آلاف لومن، وعدسة مكبرة بنسبة تكبير لا تقل عن خمس مرات، ومواد مخصصة لإثارة آفات الصحة العامة، وكاميرا رقمية عالية الدقة، وعلب لجمع عينات الحشرات وأطوار نموها، وشبكات لجمع يرقات البعوض، وطعوم غير سامة، ومصائد للمتابعة. 2. معدات الحماية الشخصية، وتشمل: القفازات، ووسائل حماية العيون والجهاز التنفسي، وأحذية السلامة، والبدلة الواقية، وغطاء الرأس. 3. معدات فتح أغطية الصرف الصحي، وتشمل: المطارق، والمفاتيح المخصصة، وأسلاك تثبيت الطعوم. 4. معدات المكافحة، وتشمل الطلمبات، وأجهزة الرش والتعفير، ومعدات تحضير المبيدات وتخفيفها، ومحطات الطعوم، والمصائد الفيزيائية والفورمونية، والضوئية، والكربونية، واللاصقة، ومصائد القوارض، والمبيدات المخصصة لكل نوع من أنواع الآفات المستهدفة. 5. معدات امتصاص المبيدات المنسكبة عَرضًا. المادة (17) متطلبات تصريح الدعاية والإعلان عن نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة يُشترط للحصول من القسم على تصريح الترويج الدعائي عبر وسائل الإعلام لتداول المبيد استيفاء المتطلبات الآتية: 1. الحصول على رخصة سارية المفعول لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان، صادرة عن السلطة المختصة. 2. الحصول على رخصة لتصميم الإعلانات وإنتاجها، صادرة عن الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة. 3. توفير نشرة السلامة والملصق التعريفي للمبيد المراد الترويج له، وشهادة تسجيله لدى السلطة الاتحادية. 4. تقديم المحتوى الكامل للإعلان الدعائي، متضمّنًا المواد الصوتية والمرئية والنصوص المكتوبة، وذلك لاعتماده مسبقًا من القسم. 5. سداد الرسوم المقررة. المادة (18) متطلبات حفظ وتوثيق سجلات أنشطة تداول المبيدات يجب على المنشآت المرخص لها بتداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة توفير نظام فعّال لحفظ وتوثيق سجلات مزاولة النشاط، على أن يشتمل على الوثائق الآتية: 1. شهادة قيد المنشأة في سجل قيد منشآت مكافحة آفات الصحة العامة. 2. تقارير الخدمة الخاصة بتنفيذ عمليات المكافحة. 3. الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الموثَّقة لعمليات المكافحة. 4. نسخ من العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة من الخدمة. 5. شهادات تسجيل المبيدات لدى السلطة الاتحادية. 6. الملصقات التعريفية ونشرات السلامة المعتمدة. 7. تقارير عمليات تدوير المبيدات. 8. شهادات اعتماد المشرفين والعمالة الفنية المختصة بعمليات المكافحة. 9. شهادات الصحة المهنية المعتمدة للعاملين في أنشطة تداول المبيدات. 10. شهادات اعتماد مركبات نقل المبيدات. 11. المخطط التفصيلي المعتمد لمخزن المبيدات. 12. تصاريح الدفاع المدني، والتصاريح البيئية السارية. 13. تصريح مزاولة الأنشطة الصادر عن السلطة المختصة، والتصريح الصادر عن المدير العام، بالنسبة للمنشآت المرخَّص لها بالمزاولة من خارج الإمارة. 14. التقارير الشهرية لتوريد المبيدات وبيعها. 15. تقارير التخلص السليم من المبيدات التالفة، وعبواتها الفارغة. 16. تصاريح الترويج والإعلان الخاصة بتداول المبيدات في حال القيام بأنشطة دعائية. 17. السجل السنوي لزيارات التفتيش على المنشأة. المادة (19) الإخطارات تُوجَّه الإخطارات من القسم إلى المنشآت باستخدام إحدى الوسائل الآتية: 1. البريد السريع، أو البريد الإلكتروني المُسجَّل لدى الدائرة. 2. الرسائل النصية القصيرة، أو التطبيقات التقنية المعتمدة من الدائرة. 3. النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة. 4. أي وسيلة أخرى يعتمدها المدير العام بقرار يُنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة. المادة (20) تشكيل لجنة بيع المحجوزات يراعى عند تشكيل اللجنة المختصة بالتصرف في المواد والآلات والأدوات المحجوزة طبيعة المهام المنوطة بها، وتوفر الخبرات القانونية والفنية اللازمة بين أعضائها. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، ويتولى أحد موظفي القسم مهام أمانة السر. ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة. وللجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أو التخصص، كما يجوز لها أن تتولى بنفسها إجراءات التصرف في المحجوزات، أو أن تباشرها بالاشتراك مع جهات أخرى، أو أن تعهد بها إلى جهة مرخص لها بذلك. المادة (21) آلية عمل اللجنة تباشر اللجنة مهامها على النحو الآتي: 1. معاينة المحجوزات، وتقدير قيمتها استنادًا إلى الأسعار السائدة وقت المعاينة. 2. إعداد قوائم تفصيلية تتضمن أوصاف المحجوزات، وقيمتها التقديرية، والمبالغ المستحقة عنها من رسوم ونفقات وغرامات. 3. التحقق من الوضع القانوني للمحجوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلني. 4. أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة يكلِّفها بها المدير العام. المادة (22) استثناء من إجراء المزايدة استثناءً من حكم المادة (21) من هذه اللائحة، يجوز للجنة التصرف في المحجوزات مباشرةً عن طريق البيع لأعلى عرض من بين ثلاثة عروض شراء تتلقاها، وذلك في الحالات الآتية: أ. إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف، أو الهلاك، أو الانسكاب، أو النقصان بطبيعتها، أو بفعل مرور الزمن. ب. إذا تجاوزت نفقات حفظها أو تخزينها القيمة المقدرة لها. ت. إذا لم يتقدم أحد للمزايدة عليها، رغم الإعلان. وفي حال تعذر بيع المحجوزات، أو إذا كانت من الأصناف المحظور تداولها أو التصرف فيها، تُصدر اللجنة قرارًا بالتخلص السليم منها على نفقة المخالف. المادة (23) الإلغاء يلغى كل حكم في قرار يخالف أحكام هذه اللائحة. المادة (24) العمل باللائحة يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنّا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لسنة 1447 هــ الموافق لليوم الثلاثين من شهر سبتمبر لسنة 2025 م
  • التعريفات
    في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للتعريفات الواردة في القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة المعاني ذاتها عند تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد بالألفاظ التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
    مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة : كل مادة، أو خليط من مواد كيميائية، أو عضوية، أو حيوية، تحتوي على مادة فعالة وأخرى مضافة، وتُستخدم بهدف الوقاية من آفات الصحة العامة أو مكافحتها أو الحد من انتشارها أو تنظيم نموها.
    المبيدات جاهزة الاستخدام : كل مادة، أو خليط من مواد كيميائية أو حيوية أو عضوية، مخصَّصة لمكافحة آفات الصحة العامة، ومُحضَّرة للاستعمال المباشر دون الحاجة إلى تخفيف أو خلط من قِبَل المستخدم النهائي، وتبلغ جرعتها القاتلة (LD₅₀) عن طريق الفم 2000 ملجم/كجم أو أكثر، وعن طريق الجلد 5000 ملجم/كجم أو أكثر.
    الطعوم : خليط من مبيدات سامة ومواد غذائية أو مواد جاذبة، يُحضَّر خصيصًا لاستقطاب الفئران والقوارض الأخرى لتناوله طوعًا، مما يؤدي إلى نفوقها نتيجة التأثير السُمِّي للمادة الفعالة.
    محطات الطعوم :
    صناديق تُصمَّم خصيصًا لتأمين الطعوم بداخلها، وحمايتها من العوامل المناخية، ومنع وصول الكائنات غير المستهدفة إليها.
    الأنشطة : جميع الأعمال المتعلقة بتجارة مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، أو تخزينها، أو نقلها، أو استخدامها في أعمال المكافحة، أو التخلص من عبواتها الفارغة أو التالفة، بالإضافة إلى أعمال الدعاية والترويج لها عبر مختلف وسائط الإعلام، ويشمل ذلك أيضًا أنشطة التدريب، وتقديم الاستشارات، والخدمات الفنية المرتبطة بمجالات تداول هذه المبيدات.
    مبدأ المكافحة المتكاملة للآفات : استخدام حزمة من الأساليب والوسائل المتنوِّعة والمتكاملة، مثل: الوسائل الحيوية، والسلوكية، والفيزيائية، والتصميمية والإنشائية، إلى جانب المبيدات الكيميائية، بهدف مكافحة آفات الصحة العامة، بما يُقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، ويحد من آثارها البيئية الضارة، ويُقلل من مقاومة الآفات لها، دون الإخلال بفعالية وكفاءة عمليات المكافحة.
    تدوير المبيدات : عدم تكرار استخدام نفس المبيد أو ما يماثله لمدة متصلة تزيد عن شهر واحد في كل ثلاثة أشهر خلال السنة، أو وفقًا لما يوصي به المصنع في الملصق التعريفي لعبوة المبيد أو نشرة سلامته، وذلك بغرض تقليل مقاومة الآفات للمبيدات.
    السجل : السجل اليدوي أو الإلكتروني المُعدَّ لتسجيل واعتماد العاملين والمنشآت، وكل ما يتعلق بمزاولة نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.
    الكوادر الفنية : المشرفون والعمال الفنيون المُقيَّدون في السجل، والمصرح لهم بتنفيذ خدمات المكافحة وممارسة الأنشطة.


  • تصنيف منشآت مكافحة آفات الصحة العامة
    يتولى القسم تصنيف منشآت مكافحة آفات الصحة العامة تصاعديًّا وفقًا للفئات الآتية:
    الفئة الأولى: 
    المنشآت المرخَّص لها بمزاولة نشاط مكافحة آفات الصحة العامة، باستثناء ما يلي:
    1. المكافحة الوقائية للنمل الأبيض.
    2. مكافحة الآفات في مخازن الحبوب والأغذية باستخدام التبخير.
    الفئة الثانية: 
    المنشآت المرخَّص لها بمزاولة نشاط الفئة الأولى، بالإضافة إلى أحد النشاطين الآتيين دون الجمع بينهما:
    1. المكافحة الوقائية للنمل الأبيض.
    2. مكافحة الآفات في مخازن الحبوب والأغذية باستخدام التبخير.
    الفئة الخاصة:
    المنشآت التي يُرخَّص لها بمزاولة جميع الأنشطة المشار إليها في الفئتين الأولى والثانية معًا.
    ويجوز تعديل تصنيف فئة المنشأة، متى استُوفيت المتطلبات والمعايير المعتمدة للفئة المطلوب التعديل إليها.
    ويُحظر على المنشأة مزاولة أي من أنشطة الفئة الأعلى قبل اعتماد التصنيف الجديد من القسم.


  • سجل قيد منشآت مكافحة آفات الصحة العامة
    1. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط مكافحة آفات الصحة العامة، أو مباشرة أي عمل متعلق به، ما لم يكن مقيدًا في السجل، وحاصلًا على شهادة من القسم المختص.
    2. لا يُعتد بطلب القيد في السجل إلا مالم يكن مستوفيًا البيانات والمستندات الآتية:
    أ‌.المخطط التشغيلي المعتمد لمخزن المبيدات.
    ب‌.شهادات اعتماد الكوادر الفنية.
    ت‌.شهادات اعتماد المركبات المخصصة لأعمال المكافحة.
    3. يجوز تعديل البيانات المقيدة في السجل، سواء بإضافة مخازن، أو مركبات، أو كوادر فنية، أو بحذفها، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
    4. يُصدر القسم قائمةً بأسماء منشآت مكافحة آفات الصحة العامة التي تم قيدها في السجل، وتُنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للدائرة.


  • مدة القيد
    1. يكون القيد لمدة سنتين، ويجوز للقسم تجديده لمدة أو لمدد أخرى، بشرط استمرار استيفاء شروط القيد المقررة وسداد الرسم.
    2. يجب على المنشأة التقدم إلى القسم بطلب تجديد قيدها خلال الشهر السابق لانقضاء مدة القيد.
    3. يترتب على عدم تجديد قيد المنشأة في الموعد المحدد إلغاء قيدها، وإيقاف جميع أعمالها المتعلقة بالنشاط محل القيد، اعتبارًا من تاريخ الإلغاء.
    4. يجوز للمنشأة التي أُلغي قيدها لعدم تجديده في الميعاد المحدد، التقدم إلى القسم بطلب لتجديده خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، وغرامة التأخير المنصوص عليها في جدول الغرامات المعتمد، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم الطلب؛ فلا يُعاد القيد إلا باتباع إجراءات القيد لأول مرة.


  • الشروط العامة لمزاولة النشاط 
    يجب على الشخص الراغب في القيد بالسجل لمزاولة النشاط، الالتزام بالشروط الآتية:
    1. الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر من السلطة المختصة.
    2. توفير مشرف فني معتمد لدى القسم، يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ عمليات مكافحة آفات الصحة العامة.
    3. توفير عاملين فنيين على الأقل من العمالة الفنية المعتمدة من القسم؛ لمزاولة النشاط.
    4. الالتزام بمزاولة النشاط وفقًا للتصنيف المعتمد للمنشأة.
    5. توفير مخزن معتمد من القسم مخصص لحفظ مبيدات وآلات وأدوات مكافحة آفات الصحة العامة.
    6. توفر مركبة واحدة على الأقل، معتمدة لدى القسم؛ لنقل مبيدات أو مُعَدّات مكافحة آفات الصحة العامة.
    7. الالتزام بجميع الشروط والضوابط المعتمدة في الدولة لتداول المبيدات واستخداماتها.
    8. توفير التجهيزات الفنية واللوجستية، وعلى وجه الخصوص الأجهزة والمعدات والمبيدات المخصصة لتنفيذ عمليات مكافحة آفات الصحة العامة.
    9. توثيق الأنشطة في تقارير وسجلات مطابقة للنماذج المعتمدة من القسم.
    10. توفير نظام لحفظ السجلات والوثائق الخاصة بعمليات توريد المبيدات وبيعها ومكافحة آفات الصحة العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
    11. الحصول على جميع الاعتمادات والتصاريح المطلوبة لمزاولة النشاط، وفقًا للإجراءات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الإدارة المختصة.
    12. سداد الرسوم المقررة على الخدمات والإجراءات اللازمة لاستكمال القيد والاعتماد.


  • شروط اعتماد الكوادر الفنية لمكافحة آفات الصحة العامة
    يشترط لاعتماد الكادر الفني المختص بعمليات مكافحة آفات الصحة العامة وقيده في السجل ما يلي:
    1. أن يكون المتقدِّم من غير المواطنين حاصلًا على تأشيرة زيارة أو إقامة سارية داخل الدولة وقت تقديم الطلب.
    2. اجتياز امتحان الكادر الفني المعتمد من القسم للفئة التي يتقدَّم للقيد بها.
    3. أن يكون المشرف الفني من الكوادر الفنية الحاصلة على مؤهل جامعي بدرجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية ذات الصلة بالمبيدات ومكافحة آفات الصحة العامة، مثل: العلوم الزراعية، أو الصحة العامة، أو علم الحشرات، أو علم الحيوان، أو علوم البيئة، أو الكيمياء، وأن يكون مُلمًّا بالقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.
    4. أن يكون لدى المشرف الفني خبرة عملية داخل الدولة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة لا تقل عن ثماني سنوات، إذا كان حاصلاً على دبلوم في تخصص ذي صلة، أو على درجة البكالوريوس في تخصص غير ذي صلة.
    5. أن يكون لدى بقية الكوادر الفنية خبرة عملية داخل الدولة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة لا تقل عن سنة واحدة، وفي حال عدم توفر الخبرة العملية داخل الدولة، يجوز الاستعاضة عنها بشهادة تدريب عملي في المجال، صادرة عن جهة تدريب متخصصة ومعتمدة من قبل القسم.


  • شروط اعتماد الكوادر الفنية لمكافحة النمل الأبيض وتبخير مخازن الحبوب
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) من هذه اللائحة، يشترط لاعتماد الكادر الفني للعمل في مجال عمليات المكافحة الوقائية للنمل الأبيض عند تشييد المباني الجديدة، أو في مجال مكافحة آفات الصحة العامة من خلال تبخير مخازن الحبوب والمواد الغذائية، أن تكون لديه خبرة عملية داخل الدولة لا تقل عن سنة في المجال المطلوب، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب عملي في المجال ذاته، صادرة عن جهة تدريب متخصصة ومعتمدة.


  • المتطلبات الفنية لمخازن المبيدات والمعدات
    يشترط لقيد المكان المعدّ مخزن لمبيدات ومعدات مكافحة آفات الصحة العامة في السجل استيفاء المتطلبات الآتية:
    1. أن يكون للمخزن رخصة سارية صادرة عن السلطة المختصة؛ لمزاولة نشاط مكافحة آفات الصحة العامة أو الاتجار في مبيداتها.
    2. الحصول على تصريح بيئي ساري المفعول من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.
    3. تقديم شهادة سلامة وقائية سارية المفعول، صادرة عن الدفاع المدني.
    4. وجود عقد سارٍ للتخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة أو التالفة، مُبرم مع دائرة الخدمات العامة، أو مع شركة خاصة معتمدة لديها.
    5. ألا يشكّل موقع المخزن خطرًا على الصحة العامة أو البيئة المحيطة.
    6. أن يكون في مكان يسهل وصول مركبات الطوارئ إليه.
    7. أن يقع داخل عقار مُصنَّف في وثيقة ملكيته "تجاري" أو "سكني تجاري".
    8. أن يكون العقار مستوفيًا لجميع الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في لائحة شروط ومواصفات البناء المعمول بها في الإمارة.
    9. ألا تقل المساحة الصافية للمخزن عن ثلاثين مترًا مربعًا.
    10. أن تكون جدران المخزن وسقفه خالية تمامًا من أي تشققات أو فتحات، وألا تُستخدم في إنشائها أو تغطيتها أي مادة تسمح بنفاذ الضوء.
    11. أن تكون أرضياته خالية تمامًا من التشققات أو الفتحات، ومصنوعة من مادة غير مسامية لا تسمح بامتصاص أو نفاذ المبيدات، وخاصة في حالات الانسكاب العرضي.
    12. أن تُصنع أرضياته وجدرانه وسقفه ورفوفه من مواد مقاومة للعوامل الكيميائية وسهلة التنظيف.
    13. ألا تحتوي مكونات المخزن على مادة الأسبستوس أو أية مادة محظورة الاستخدام بيئيًّا.
    14. تزويد المخزن بمروحة تهوية واحدة على الأقل لكل ثلاثين مترًا مربعًا.
    15. توفير نظام إضاءة صناعية لا تقل شدته عن 500 لوكس.
    16. تركيب نظام تكييف هوائي يحافظ على درجة حرارة داخلية لا تزيد على ثمانٍ وعشرين درجة مئوية.
    17. أن يكون المخزن مزوّدًا بحوض مخصص لغسل اليدين والمعدات موصولًا بمصدر مياه دائم.
    18. أن يُجهَّز المخزن بطفّايتي حريق على الأقل، إحداهما من نوع الرغوة، والأخرى من نوع ثاني أكسيد الكربون.
    19. تجهيز المخزن بصندوق إسعافات أولية في مكان ظاهر وسهل الوصول إليه. 
    20. أن يكون المخزن مزوّدًا بأرفف أو خزائن أو حاملات مخصصة لحفظ المبيدات ومعدات مكافحة آفات الصحة العامة، مع حظر استخدام الخشب أو أي مادة قد تتفاعل مع المبيدات.
    21. أن تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة التسربات والانسكابات.
    22. تثبيت لوحة إرشادية دائمة عند مدخل المخزن، مُدوّن عليها باللغتين العربية والإنجليزية الاسم التجاري للمنشأة وعبارة "مخزن مبيدات حشرية."
    23. تثبيت لوحة بأرقام الطوارئ في مكان ظاهر داخل المخزن، تشمل أرقام الشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني، مكتوبة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية.
    24. تقديم مخطط تفصيلي مُعدّ من مكتب استشارات هندسية مرخّص داخل الإمارة، يوضح جميع مكونات المخزن وفقًا للشروط الواردة بهذه المادة، ويُعتمد من الإدارة المختصة، ويُعد مرجعًا لتجهيزه الفعلي.


  • المتطلبات الفنية لمركبات نقل مبيدات ومعدات المكافحة 
    يُشترط لقيد مركبة نقل مبيدات ومعدات مكافحة آفات الصحة العامة في السجل، استيفاء المتطلبات الفنية الآتية:
    1. أن تحمل رخصة تسيير سارية المفعول.
    2. أن يُثبت على جانبي المركبة شعار المنشأة واسمها التجاري، على نحو ظاهر وواضح، مصحوبًا بعبارة "مكافحة الحشرات" أو "مبيدات حشرية " على أن تكون هذه البيانات مُدوّنة باللغتين العربية والإنجليزية بخط واضح يُتيح التحقق منها بسهولة أثناء الحركة أو التوقف.
    3. أن تكون مزوَّدة بخزّان أو صندوق مخصّص لتحميل مبيدات ومعدّات مكافحة آفات الصحّة العامّة، على أن يكون بسعةٍ تخزينيّةٍ مناسبة، ومنفصل عن قمرة الرّكاب، ومُحكم الإغلاق من جميع الجوانب، ومقاومًا للتسرّب والحرارة.
    4. أن تكون مزوّدة بصندوق إسعافات أولية صالح للاستخدام، ومطابقًا للمتطلبات الطبية المعتمدة.
    5. أن تشتمل على وسيلة تبريد فعّالة، تضمن حفظ المبيدات بدرجة حرارة لا تتجاوز ثمان وعشرين درجة مئوية.
    6. أي متطلبات فنية أخرى تقتضيها طبيعة استخدام المركبة، يُصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة، بناءً على عرض القسم.
    وتتولى الإدارة التنسيق مع السلطة المختصة بترخيص المركبات، بشأن آلية التحقق من توفر المتطلبات الفنية قبل إصدار الترخيص.


  • المتطلبات الفنية لاعتماد منشآت التدريب على النشاط 
    يُشترط لاعتماد القسم لمنشآت التدريب على نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، استيفاء المتطلبات الفنية الآتية:
    1. أن تكون للمنشأة رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة النشاط صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة.
    2. حصول المنشأة المرخص لها بمزاولة الأنشطة خارج الإمارة على تصريح مسبق من السلطة المختصة، بالإضافة إلى تصريح من المدير العام. 
    3. توفر مدرّب حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية ذات الصلة بالنشاط، مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التدريب، على أن يكون المؤهل معتمدًا من الجهات الرسمية بالدولة في حال الحصول عليه من مؤسسات تعليم أجنبية، وأن يجتاز المدرب الاختبار الفني المعتمد للكادر التدريبي.
    4. توفر المادة العلمية الخاصة ببرنامج التدريب النظري والعملي، إلى جانب وسائل تقييم أداء المتدربين.


  • المتطلبات الفنية لتنفيذ خدمة المكافحة 
    يجب على المنشآت والكوادر الفنية، عند تنفيذ الخدمة، الالتزام بالمتطلبات الفنية الآتية:
    1. تطبيق مبدأ المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة في جميع العمليات المنفذة.
    2. استخدام المبيدات المسجلة لدى السلطة الاتحادية، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة، أو منتهية الصلاحية، أو تالفة.
    3. استخدام المبيدات وفق التوصيات والمعلومات المبينة في الملصق التعريفي للمبيد ونشرة السلامة المعتمدة من السلطة الاتحادية.
    4. ارتداء الكوادر الزيّ الموحد الخاص بالمنشأة المُبين عليه شعارها واسمها التجاري، وذلك أثناء تنفيذ العمليات الميدانية.
    5. استخدام معدات الحماية الشخصية أثناء تنفيذ عمليات المكافحة، وفق التوصيات المبينة في نشرة سلامة المبيد المستخدم.
    6. تدوير المبيدات وتوثيق عمليات التدوير ضمن تقارير شهرية، وفقًا للنماذج المعتمدة من القسم.
    7. الالتزام بمتطلبات نماذج تقارير تنفيذ عمليات المكافحة والعقود المبرمة بشأنها.
    8. مراعاة احتياطات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.
    9. تأمين محطات الطعوم والمصائد، وإغلاقها بإحكام؛ لمنع وصول الأطفال أو الكائنات غير المستهدفة إليها.
    10. وضع الملصقات التحذيرية اللازمة في مواقع العمليات وعلى المعدات؛ بهدف التنبيه من أخطار المبيدات وسُمِّيَّتها.
    11. اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الكائنات غير المستهدفة أثناء عمليات المكافحة.
    12. الحصول على التصاريح اللازمة من القسم قبل تنفيذ أي من العمليات الآتية:
    أ‌. عمليات التبخير في مخازن الحبوب والمواد الغذائية.
    ب‌. المكافحة الوقائية للنمل الأبيض عند تشييد الأبنية الجديدة.
    ت‌. مكافحة طفيليات الحيوانات في المزارع والحظائر وأسواق المواشي.
    13. تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ومعالجة الملاحظات الواردة في سجلات القسم، أو تقارير التفتيش الدوري الصادرة عنه.
    14. إنشاء وصيانة وتحديث نظام لحفظ وتوثيق سجلات أنشطة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وفق النماذج المعتمدة لدى القسم.
    15. توفر شهادات صحة مهنية سارية لجميع العاملين في سلسلة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.
    16. تزويد أجهزة رش المبيدات المستخدمة بعدّاد رقمي يُوضّح الكمية المستهلكة من المبيد بعد التحضير، وذلك عند تنفيذ العمليات الوقائية لمكافحة النمل الأبيض أثناء تشييد الأبنية.
    17. استخدام المبيدات المخصصة للمكافحة الوقائية للنمل الأبيض، وفقًا لتطبيقات الملصق التعريفي المعتمد.
    18. الالتزام باستخدام المعدات والتجهيزات الفنية الخاصة بعمليات التبخير، بما في ذلك غرفة احتواء الغاز المتنقلة، وعداد الغاز، ومعدات الحماية الشخصية للكوادر.
    19. توثيق جميع مراحل عمليات مكافحة آفات الصحة العامة ومواقعها، وذلك من خلال تسجيل مقاطع فيديو واضحة ومؤرخة، تُحفظ ضمن سجلات المكافحة الخاصة بالمنشأة، على أن تتضمن هذه المقاطع بشكل ظاهر وواضح العناصر الآتية:
    أ. اللوحة التعريفية لموقع التنفيذ.
    ب. أنواع المبيدات المستخدمة، مع إظهار العبوات الأصلية بشكل واضح.
    ت. الكميات المحضّرة من المبيدات قبل الاستخدام، والكميات المتبقية بعد انتهاء التنفيذ.
    ث. قراءات عدادات أجهزة مكافحة النمل الأبيض، عند نقطتي بداية ونهاية التشغيل.


  • متطلبات تداول المبيدات وحفظها ونقلها وتخزينها
    أولًا: يشترط عند تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الالتزام بالمتطلبات الآتية:
    1. أن يتم التداول داخل مخازن وباستخدام مركبات معتمدة لدى القسم.
    2. حفظ المبيدات في درجة حرارة لا تزيد على ثمانٍ وعشرين درجة مئوية.
    3. عدم ترك المبيدات، في أي مرحلة من مراحل التداول، دون تأمين ورقابة فعّالة.
    4. أن تتناسب السعة التخزينية للمخزن مع الكميات المخزنة من المبيدات والمعدات، بما يضمن توفر ممرات لا يقل عرضها عن مترٍ واحد، وفصل عبوات المبيدات عن المعدات بمسافات مناسبة.
    5. التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، بموجب عقدٍ مبرمٍ مع دائرة الخدمات العامة.
    6. الإفراج عن شحنات المبيدات، بما في ذلك المبيدات الجاهزة للاستخدام والمواد الخام الداخلة في تركيبها، من خلال منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية، وذلك عبر الأنظمة المعتمدة لدى السلطة الاتحادية المختصة.
    7. الاحتفاظ داخل مخازن المبيدات ومركبات نقلها بنسخ من شهادات تسجيل المبيدات، والملصقات التعريفية، ونشرات السلامة المعتمدة من السلطة الاتحادية المختصة.
    8. توفر بيانات دقيقة عن عمليات توريد المبيدات وبيعها، وتوثيق تلك البيانات ضمن تقارير شهرية، وفقًا للنماذج المعتمدة من الجهة المختصة.
    9. تخفيف المبيدات أو خلطها بالكميات اللازمة لأغراض المعالجة، مع الالتزام الدقيق بتعليمات الاستخدام المعتمدة.
    10. وجود العبوة الأصلية للمبيد في موقع العمل أثناء إجراء عمليات التخفيف أو الخلط.
    ثانيًا: يُحظر عند نقل، أو تداول، أو حفظ، أو استعمال مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
    1. تخزين المبيدات بعد التخفيف، أو استعمالها بعد مرور أكثر من ست ساعات على انتهاء عملية التخفيف.
    2. خلط نوعين أو أكثر من المبيدات، أو خلطها بمواد غير معتمدة من الجهة المختصة.
    3. إعادة تعبئة المبيد في عبوة غير عبوته الأصلية.
    4. إزالة أو إتلاف الملصق التعريفي المثبّت على عبوة المبيد، أو التلاعب في البيانات الواردة عليه.
    5. الإعلان أو الترويج لتداول المبيدات عبر أي وسيلة إعلامية دون تصريح مسبق من الجهة المختصة.
    6. تداول المبيدات المركزة غير المعدة للاستخدام المباشر، أو المصنفة ضمن فئة "عالية السمية"، إلا من خلال منشآت مرخّص لها بمزاولة نشاط تجارة مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.
    7. التعامل مع المبيدات في صورتها المركزة أو المصنفة "عالية السمية" مع جهات غير متخصصة، أو مع فنيين غير معتمدين من الجهة المختصة.


  • البيانات الإلزامية لنموذج تقرير خدمة المكافحة 
    يُشترط لاعتماد نموذج تقرير تنفيذ خدمة مكافحة آفات الصحة العامة من قبل القسم، أن يتضمن على وجه الدقة البيانات الآتية:
    1. الاسم التجاري للمنشأة المنفِّذة للخدمة.
    2. اسم الجهة المتلقية للخدمة وعنوانها.
    3. تاريخ تنفيذ عمليات الخدمة.
    4. وقت دخول فريق العمل الفني إلى موقع الخدمة، ووقت خروجه منه.
    5. اسم المشرف الفني المسؤول عن تنفيذ الخدمة، ومعلومات الاتصال الخاصة به.
    6. أسماء فريق العمالة الفنية المشارك في الخدمة وأرقام هواتفهم.
    7. مساحة موقع الخدمة، مع بيان تفصيلي لأقسامه الداخلية واستخداماتها، أو إرفاق مخطط مبسط يوضح ذلك.
    8. المعلومات المناخية في البيئة المحيطة بموقع الخدمة (درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، سرعة الرياح).
    9. بيان بمخاطر الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بموقع الخدمة.
    10. نتائج الفحص والتقصي المسبق عن أية آثار أو مؤشرات على وجود الآفات بموقع الخدمة.
    11. بيان تفصيلي بآفات الصحة العامة المستهدفة، مع تحديد أماكن تواجدها داخل الموقع.
    12. قائمة بأسماء المبيدات المستخدمة، وكمياتها، ومواضع استخدامها في الموقع.
    13. نوع وعدد المعدات والأجهزة التي تم استخدامها في الخدمة.
    14. عدد المصائد الموضوعة داخل الموقع، مع تحديد أماكن توزيعها.
    15. أساليب المكافحة غير الكيميائية التي تم اتباعها.
    16. العوامل أو الظروف البيئية التي تسهم في جذب الآفات أو إيوائها في الموقع، وتوصيات الصيانة الوقائية للحد منها.
    17. تفاصيل الاتصالات التي أُجريت مع ممثل الجهة المتلقية للخدمة، والمتعلقة بالتعرف على أنواع الآفات، وخيارات المكافحة المقترحة، وإجراءات الوقاية، وعدد زيارات المتابعة وتواريخها.
    18. تحديد الأماكن التي يُرجّح أن تشكّل بيئة إيواء للآفات في الموقع، ولم يتسنّ تفتيشها أو معالجتها، مع بيان أسباب ذلك.
    19. توثيق جميع خطوات تنفيذ الخدمة، والأماكن التي نُفِّذت بها، وكذلك المبيدات والمعدات المستخدمة، من خلال صور فوتوغرافية، ومقاطع فيديو، واضحة، ومؤرخة.
    20. توقيع المشرف الفني على التقرير. 
    21. توقيع ممثل الجهة المستفيدة من الخدمة.


  • متطلبات نموذج عقد خدمة المكافحة 
    يُشترط، لاعتماد نموذج عقد تنفيذ خدمة مكافحة آفات الصحة العامة لدى القسم، أن يتضمن ما يلي:
    1. الاسم التجاري لمنشأة مكافحة آفات الصحة العامة، ورقم رخصتها التجارية.
    2. اسم الجهة المستفيدة من الخدمة، ورقم رخصتها التجارية إن وُجدت.
    3. بيان تاريخ بدء العقد، وتاريخ انتهائه، على ألا تقل مدته عن سنة ميلادية كاملة.
    4. التزام المنشأة بتوعية ممثل الجهة المستفيدة بنتائج التفتيش والتقصّي، وبيان خيارات المكافحة الممكنة، واقتراح عدد الزيارات اللازمة لتنفيذ الخدمة ومتابعتها الدورية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط محل الخدمة، بالإضافة إلى التوصية بأعمال الصيانة اللازمة؛ لضمان فاعلية المكافحة واستدامتها.
    5. بيان التواريخ المتوقعة لتنفيذ زيارات المكافحة وزيارات المتابعة الدورية، مع تحديد عدد كل منها خلال مدة سريان العقد، على ألا يقل عدد زيارات المتابعة عن زيارة واحدة شهريًا للمنشآت الغذائية، وزيارة واحدة كل شهرين لغير الغذائية.
    6. التزام المنشأة بالاستجابة لطلب الزيارات الطارئة خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ استلام الطلب. 
    7. التزام الجهة المستفيدة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المكافحة، بشأن أعمال النظافة والصيانة، وإزالة الظروف البيئية التي تسهم في جذب الآفات أو تكاثرها. 
    8. التزام المنشأة بتسليم نسخة من تقرير تنفيذ عمليات المكافحة للجهة المستفيدة فور الانتهاء منها.
    9. توثيق العقد لدى الإدارة المختصة.
    10. إثبات اسم وتوقيع كل من طرفي العقد، بما يفيد اطلاعهما على جميع الشروط، وموافقتهما عليها، والتزامهما التام بها.
    11. أية متطلبات فنية أخرى يصدر بها قرار من مدير الإدارة، وتنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة.


  • متطلبات اعتماد نموذج التقرير الشهري لتوريد وبيع مبيدات المكافحة
    يُشترط لاعتماد نموذج التقرير الشهري الخاص بتوريد وبيع مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة لدى القسم المختص أن يتضمن البيانات الآتية:
    1. رقم الرخصة التجارية الصادرة لمنشأة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.
    2. الاسم التجاري لمنشأة تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.
    3. بيان تفصيلي بأسماء المبيدات التي تم توريدها إلى المخزن خلال مدة التقرير، متضمنًا كمية كل مبيد بوحدة اللتر أو الجرام، وتاريخ التوريد، واسم الجهة الموردة.
    4. بيان تفصيلي بأسماء المبيدات التي تم بيعها من المخزن خلال مدة التقرير، متضمنًا كمية كل مبيد بوحدة القياس المناسبة "لتر أو جرام"، وتاريخ البيع، واسم الجهة التي تم البيع لها.
    5. تاريخ إعداد التقرير، واسم ممثل المنشأة الذي تولّى إعداده وتوقيعه.


  • متطلبات التجهيزات اللوجستية لمزاولة نشاط المكافحة 
    يُشترط، لممارسة نشاط المكافحة، أن تتوفر لدى الجهة المرخص لها التجهيزات اللوجستية الآتية:
    1. أجهزة التفتيش والتقصّي الخاصة بآفات الصحة العامة، وعلى وجه الخصوص: مصباح يدوي لا تقل شدته عن ثلاثة آلاف لومن، وعدسة مكبرة بنسبة تكبير لا تقل عن خمس مرات، ومواد مخصصة لإثارة آفات الصحة العامة، وكاميرا رقمية عالية الدقة، وعلب لجمع عينات الحشرات وأطوار نموها، وشبكات لجمع يرقات البعوض، وطعوم غير سامة، ومصائد للمتابعة.
    2. معدات الحماية الشخصية، وتشمل: القفازات، ووسائل حماية العيون والجهاز التنفسي، وأحذية السلامة، والبدلة الواقية، وغطاء الرأس.
    3. معدات فتح أغطية الصرف الصحي، وتشمل: المطارق، والمفاتيح المخصصة، وأسلاك تثبيت الطعوم.
    4. معدات المكافحة، وتشمل الطلمبات، وأجهزة الرش والتعفير، ومعدات تحضير المبيدات وتخفيفها، ومحطات الطعوم، والمصائد الفيزيائية والفورمونية، والضوئية، والكربونية، واللاصقة، ومصائد القوارض، والمبيدات المخصصة لكل نوع من أنواع الآفات المستهدفة.
    5. معدات امتصاص المبيدات المنسكبة عَرضًا.


  • متطلبات تصريح الدعاية والإعلان عن نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة
    يُشترط للحصول من القسم على تصريح الترويج الدعائي عبر وسائل الإعلام لتداول المبيد استيفاء المتطلبات الآتية: 
    1. الحصول على رخصة سارية المفعول لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان، صادرة عن السلطة المختصة.
    2. الحصول على رخصة لتصميم الإعلانات وإنتاجها، صادرة عن الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة.
    3. توفير نشرة السلامة والملصق التعريفي للمبيد المراد الترويج له، وشهادة تسجيله لدى السلطة الاتحادية.
    4. تقديم المحتوى الكامل للإعلان الدعائي، متضمّنًا المواد الصوتية والمرئية والنصوص المكتوبة، وذلك لاعتماده مسبقًا من القسم. 
    5. سداد الرسوم المقررة.


  • متطلبات حفظ وتوثيق سجلات أنشطة تداول المبيدات 
    يجب على المنشآت المرخص لها بتداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة توفير نظام فعّال لحفظ وتوثيق سجلات مزاولة النشاط، على أن يشتمل على الوثائق الآتية:
    1. شهادة قيد المنشأة في سجل قيد منشآت مكافحة آفات الصحة العامة.
    2. تقارير الخدمة الخاصة بتنفيذ عمليات المكافحة.
    3. الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الموثَّقة لعمليات المكافحة.
    4. نسخ من العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة من الخدمة.
    5. شهادات تسجيل المبيدات لدى السلطة الاتحادية.
    6. الملصقات التعريفية ونشرات السلامة المعتمدة.
    7. تقارير عمليات تدوير المبيدات.
    8. شهادات اعتماد المشرفين والعمالة الفنية المختصة بعمليات المكافحة.
    9. شهادات الصحة المهنية المعتمدة للعاملين في أنشطة تداول المبيدات.
    10. شهادات اعتماد مركبات نقل المبيدات.
    11. المخطط التفصيلي المعتمد لمخزن المبيدات.
    12. تصاريح الدفاع المدني، والتصاريح البيئية السارية.
    13. تصريح مزاولة الأنشطة الصادر عن السلطة المختصة، والتصريح الصادر عن المدير العام، بالنسبة للمنشآت المرخَّص لها بالمزاولة من خارج الإمارة.
    14. التقارير الشهرية لتوريد المبيدات وبيعها.
    15. تقارير التخلص السليم من المبيدات التالفة، وعبواتها الفارغة.
    16. تصاريح الترويج والإعلان الخاصة بتداول المبيدات في حال القيام بأنشطة دعائية.
    17. السجل السنوي لزيارات التفتيش على المنشأة.


  • الإخطارات
    تُوجَّه الإخطارات من القسم إلى المنشآت باستخدام إحدى الوسائل الآتية:
    1. البريد السريع، أو البريد الإلكتروني المُسجَّل لدى الدائرة.
    2. الرسائل النصية القصيرة، أو التطبيقات التقنية المعتمدة من الدائرة.
    3. النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة.
    4. أي وسيلة أخرى يعتمدها المدير العام بقرار يُنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة.


  • تشكيل لجنة بيع المحجوزات
    يراعى عند تشكيل اللجنة المختصة بالتصرف في المواد والآلات والأدوات المحجوزة طبيعة المهام المنوطة بها، وتوفر الخبرات القانونية والفنية اللازمة بين أعضائها.
    تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، ويتولى أحد موظفي القسم مهام أمانة السر.
    ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
    وللجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أو التخصص، كما يجوز لها أن تتولى بنفسها إجراءات التصرف في المحجوزات، أو أن تباشرها بالاشتراك مع جهات أخرى، أو أن تعهد بها إلى جهة مرخص لها بذلك.


  • آلية عمل اللجنة
    تباشر اللجنة مهامها على النحو الآتي:
    1. معاينة المحجوزات، وتقدير قيمتها استنادًا إلى الأسعار السائدة وقت المعاينة.
    2. إعداد قوائم تفصيلية تتضمن أوصاف المحجوزات، وقيمتها التقديرية، والمبالغ المستحقة عنها من رسوم ونفقات وغرامات.
    3. التحقق من الوضع القانوني للمحجوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلني.
    4. أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة يكلِّفها بها المدير العام.


  • استثناء من إجراء المزايدة
    استثناءً من حكم المادة (21) من هذه اللائحة، يجوز للجنة التصرف في المحجوزات مباشرةً عن طريق البيع لأعلى عرض من بين ثلاثة عروض شراء تتلقاها، وذلك في الحالات الآتية:
    أ. إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف، أو الهلاك، أو الانسكاب، أو النقصان بطبيعتها، أو بفعل مرور الزمن.
    ب. إذا تجاوزت نفقات حفظها أو تخزينها القيمة المقدرة لها.
    ت. إذا لم يتقدم أحد للمزايدة عليها، رغم الإعلان.
    وفي حال تعذر بيع المحجوزات، أو إذا كانت من الأصناف المحظور تداولها أو التصرف فيها، تُصدر اللجنة قرارًا بالتخلص السليم منها على نفقة المخالف.


  • الإلغاء
    يلغى كل حكم  في قرار يخالف أحكام هذه اللائحة.


  • العمل باللائحة
    يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات بيئية
  • الصحة
  • المهن الحرة
${loading}