اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في رأس الخيمة

قانون
قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الرقابة على الإعلانات، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي؛ فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المدير العام: مدير عام الدائرة. اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلُّمات المتعاملين بالدائرة. المحل التجاري: المركز الرئيسي للمنشأة أو أيٌّ من فروعها، سواء أكان واقعيًّا أم افتراضيًّا، والصادر له ترخيص من الدائرة بمزاولة النشاط التجاري داخل الإمارة. التنزيلات: بيع سلعة أو أكثر بسعر يقل عن سعرها الأصلي؛ بقصد الترويج أو تحقيق غرض تجاري، أيًّا كانت تسميته، أو وسيلة الإعلان عنه. التصفيات: بيع السلع بأسعار مخفضة بقصد التخلص من المخزون كليًّا، أو جزئيًّا، أو بسبب إغلاق المحل التجاري، أو تغيير النشاط، أو أي سبب آخر تقبله الدائرة أيًّا كانت تسميته أو وسيلة الإعلان عنه. تصريح التنزيلات أو التصفيات: مستند صادر عن الدائرة متضمنًّا موافقتها على مزاولة التنزيلات، أو التصفيات. مدة التنزيلات أو التصفيات: المدة المحددة في التصريح الصادر عن الدائرة، التي يُسمح خلالها بإجراء التنزيلات أو التصفيات وفقًا لشروط التصريح. المادة (2) تصريح التنزيلات أو التصفيات لا يجوز لأي محل تجاري إجراء تنزيلات أو تصفيات على سلعة أو أكثر، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الدائرة، يُحدَّد فيه الآتي: 1. تاريخ بدء مدة التنزيلات أو التصفيات وانتهائها. 2. السعر الأصلي لكل سلعة والسعر المخفَّض. 3. نسبة التخفيض أو الخصم المعتمدة. المادة (3) متطلبات إصدار تصريح التنزيلات أو التصفيات يشترط لإصدار تصريح التنزيلات أو التصفيات توفر الشروط والضوابط الآتية: 1. أن يكون للمحل التجاري رخصة سارية صادرة عن الدائرة، ويُكتفى بوجود رخصة سابقة إذا كان التصريح بغرض التصفية. 2. تقديم كشف تفصيلي بالسلع محل التنزيلات أو التصفيات، مُبينًّا فيه السعر الأصلي والسعر المخفَّض المزمع عرضه. 3. أن تكون التخفيضات بنسب ثابتة أو متدرجة، مع بيان ذلك صراحةً في الطلب. 4. ألا تقل نسبة الخصم عن (15%) في التنزيلات و(40%) في التصفيات وذلك كله من السعر الأصلي للسلعة. المادة (4) التحقق من الامتثال لضوابط التصريح وشروطه للدائرة أن تطلب من المحل التجاري تقديم المستندات والبيانات اللازمة للتحقق من توفر الشروط والضوابط المقررة لإجراء التنزيلات أو التصفيات، وعلى الأخص ما يأتي: 1. فواتير شراء السلع، أو مستندات استيرادها، أو ما يُثبت تكلفة إنتاجها محليًّا، بحسب الأحوال. 2. تكلفة السلعة عند الاستيراد أو التصنيع، متضمنةً المصروفات العامة. 3. متوسط سعر بيع السلعة خلال مدة زمنية سابقة تحددها الدائرة. 4. نوع السلعة، وبلد المنشأ. يجوز للدائرة، بناءً على نتائج التحقق، رفض التصريح، أو تعديله، أو إلغاؤه؛ إذا ثبت عدم دقة البيانات المقدَّمة، أو مخالفتها للشروط والضوابط المقررة. المادة (5) تنظيم الفعاليات العامة والمهرجانات الترويجية يجوز للدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم فعاليات عامة موسمية، كالمعارض والمهرجانات والمبادرات الترويجية، تُخصص لأنواع معينة من السلع أو الخدمات. ولا يخل اشتراك المحل التجاري في هذه الفعاليات بحقّه في الحصول على كامل مدد التنزيلات أو التصفيات المقررة بموجب هذا القانون. المادة (6) جدول الرسوم ومقابل الخدمات يصدر المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح من الدائرة، جدولًا بالرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛ وتؤول حصيلة الرسوم والمقابل إلى خزينة الدائرة. المادة (7) إجراءات تقديم طلب التصريح والاعتراض عليه يقدم طلب التصريح إلى الدائرة، ويُبتّ فيه خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم الرد على الطلب خلال المدة المذكورة رفضًا للطلب. وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويُخطر به صاحب الشأن على عنوانه، أو من خلال وسيلة الاتصال المسجَّلة لدى الدائرة. ويجوز لصاحب الشأن التظلُّم من قرار الرفض إلى المدير العام خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، أو من تاريخ انقضاء ميعاد البت في طلبه دون إخطاره بالقرار. وللمدير العام الموافقة على الطلب إذا زالت أسباب الرفض، وإلّا أحال التظلُّم إلى اللجنة المختصة للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويكون القرار بشأنه نهائيًّا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في التظلُّم رفضًا له. المادة (8) مدة التنزيلات ومدها تكون مدة التصريح بإجراء التنزيلات ثلاثين يومًا، وللدائرة إصدار عدد غير محدود من التصاريح، شريطة أن يفصل بين كل تصريح وآخر فاصلٌ زمني لا يقل عن سبعة أيام. ويجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدَّم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة التصريح أن تمدَّه مدةً إضافية لا تجاوز أربعة عشر يومًا، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، وتُحتسب مدة المد ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء المدة الأصلية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز الحد الأقصى لمدة التصريح الواحد متضمنًا مدد المد خمسةً وأربعين يومًا متصلة. المادة (9) الاستثناءات من مدة التنزيلات يُستثنى من الحد الأقصى لمدة التنزيلات، ومن عدد التصاريح الصادرة بها، والفواصل الزمنية بينها، الحالات الآتية: 1. بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني، متى جرى البيع داخل صالات معتمدة، أو من خلال منصات إلكترونية مرخَّصة من الجهة المختصة. 2. المزادات والبيوع التي تُجريها الجهات الحكومية أو القضائية، سواء بنفسها أو عن طريق الغير، تنفيذًا لأحكام القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها. 3. المنتجات الزراعية، والحيوانات الحية ومشتقاتها، التي جرى العرف على بيعها بالمزايدة في المواقع المخصَّصة لذلك. المادة (10) سريان التصريح على فروع المحل التجاري يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروعه، متى كانت تزاول النشاط ذاته وتحمل الاسم التجاري الموحد للمحل؛ على أن تُستوفى الرسوم المقررة عن كل فرع على حدة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المدير العام. المادة (11) استثناء الشركات ذات الأفرع في الإمارة يجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدَّم إليها، استثناء فرع الشركة العامل في الإمارة من شرط الفاصل الزمني بين تصاريح التنزيلات الخاصة به، إذا كان تصريح التنزيلات صادرًا بمناسبة تنفيذ الشركة الأم لحملة ترويجية موحدة في إمارات أخرى داخل الدولة، شريطة إرفاق نسخة من التصريح الصادر عن الجهة المختصة في الإمارة التي تُنفَّذ فيها الحملة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لذلك الفرع أن يتقدَّم بطلب جديد للحصول على تصريح تنزيلات إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ انتهاء التصريح السابق. المادة (12) حالات إصدار تصريح التصفيات يحق لصاحب المحل التجاري أو من يمثله قانونًا التقدم إلى الدائرة بطلب الحصول على تصريح التصفيات في أي من الحالات الآتية: 1. تغيير النشاط التجاري إلى نشاط مغاير كليًا للنشاط القائم. 2. إلغاء الترخيص التجاري، مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك. 3. تصفية المحل التجاري نتيجة صدور حكم بإشهار الإفلاس. 4. التوقف عن مزاولة النشاط في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل فيها، على أن تقتصر التصفية على تلك الأصناف فقط. 5. نقل النشاط التجاري إلى إمارة أخرى، شريطة استكمال إجراءات التصفية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 6. تلف البضائع أو تعيبها نتيجة حريق، أو تسرب مياه، أو رطوبة، أو انتشار آفات، أو حشرات، أو غير ذلك مما في حكمها. المادة (13) مدة التصفية وضوابط تمديدها تكون مدة التصفية ثلاثين يومًا، ويجوز للدائرة، لأسباب جدية تراها مقبولة تمديدها لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز في مجموعها تسعين يومًا. ويجب على صاحب الشأن تقديم طلب التصفية إلى الدائرة خلال مدة سريان الترخيص التجاري، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويجوز للدائرة، لأسباب جدية تراها مقبولة، قبول الطلب إذا قُدم بعد انقضاء المدة المشار إليها. وفي جميع الأحوال، إذا قُبل الطلب بعد انتهاء المدة المقررة، أو تمت الموافقة على التمديد، جاز للدائرة تحديد نسبة التخفيض المطبقة على السلع أو البضائع محل التصفية، بما يراعي أوضاع السوق، ويحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح التاجر. المادة (14) الالتزام بإيضاح الأسعار والاحتفاظ بالقوائم خلال التنزيلات يلتزم صاحب المحل التجاري الحاصل على تصريح بإجراء التنزيلات بتثبيت بطاقات سعرية واضحة وقابلة للقراءة على كل سلعة مشمولة بالتنزيلات، تبين السعر الأصلي والسعر المخفَّض، وذلك طوال مدة سريان التصريح، كما يلتزم خلال المدة ذاتها بالاحتفاظ بقائمة مفصَّلة تتضمّن الأسعار الأصلية للسلع محل التصريح، وبجوارها الأسعار المخفَّضة؛ على أن تكون هذه القائمة متاحة للمفتش المختص عند الطلب. المادة (15) ضوابط الإعلان عن التنزيلات أو التصفيات يُحظر الإعلان عن إجراء التنزيلات أو التصفيات، بأي وسيلة كانت، سواء عبر وسائل الإعلام، أو بوضع لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل التجاري، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الدائرة وترخيص من الجهات المعنية كلٌّ في حدود اختصاصه، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة في الإمارة. ويجب أن يتضمّن الإعلان، بشكل ظاهر وواضح، تاريخ بدء ونهاية مدة التنزيلات أو التصفيات، والنسبة المئوية المقررة للتخفيضات. ويجوز أن يبدأ الإعلان عن التنزيلات قبل موعدها بثلاثة أيام. ويتعين الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي، ويُحظر استخدام أي وسيلة دعائية تخل بالنظام العام، أو بالسكينة العامة، أو تسبب إزعاجًا للجمهور، وعلى الأخص: المناداة، أو قرع الأجراس، أو استعمال مكبرات الصوت، أثناء الإعلان. المادة (16) الضبطية القضائية يخول موظفو الدائرة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على اقتراح المدير العام، صفةَ مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم، في سبيل أداء مهامهم، دخول المنشآت المرخص لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات، والتفتيش على نشاطها، والاطلاع على ما يلزم من دفاتر ومستندات ووثائق، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. المادة (17) العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم. ويجوز للمدير العام، بالإضافة إلى الغرامة، أن يقرر إغلاق المحل التجاري المخالف أو أي من فروعه أو أقسامه أو الأنشطة التي وقعت بشأنها المخالفة، لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا. وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة؛ تُضاعف الغرامة ومدة الإغلاق. ويجوز للدائرة التصالح مع المخالف؛ بعد إزالة أسباب المخالفة على نفقته وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. المادة (18) القرارات التنفيذية يصدر رئيس الدائرة، أو المدير العام، كلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (19) الإلغاء يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقًا لأحكام هذا القانون. المادة (20) سريان القانون يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لسنة 1447 هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر سبتمبر لسنه 2025 م
  • التعريفات
    يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
    الرئيس: رئيس الدائرة.
    المدير العام: مدير عام الدائرة.
    اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلُّمات المتعاملين بالدائرة.
    المحل التجاري: المركز الرئيسي للمنشأة أو أيٌّ من فروعها، سواء أكان واقعيًّا أم افتراضيًّا، والصادر له ترخيص من الدائرة بمزاولة النشاط التجاري داخل الإمارة.
    التنزيلات: بيع سلعة أو أكثر بسعر يقل عن سعرها الأصلي؛ بقصد الترويج أو تحقيق غرض تجاري، أيًّا كانت تسميته، أو وسيلة الإعلان عنه.
    التصفيات: بيع السلع بأسعار مخفضة بقصد التخلص من المخزون كليًّا، أو جزئيًّا، أو بسبب إغلاق المحل التجاري، أو تغيير النشاط، أو أي سبب آخر تقبله الدائرة أيًّا كانت تسميته أو وسيلة الإعلان عنه.
    تصريح التنزيلات أو التصفيات: مستند صادر عن الدائرة متضمنًّا موافقتها على مزاولة التنزيلات، أو التصفيات.
    مدة التنزيلات أو التصفيات: المدة المحددة في التصريح الصادر عن الدائرة، التي يُسمح خلالها بإجراء التنزيلات أو التصفيات وفقًا لشروط التصريح.


  • تصريح التنزيلات أو التصفيات
    لا يجوز لأي محل تجاري إجراء تنزيلات أو تصفيات على سلعة أو أكثر، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الدائرة، يُحدَّد فيه الآتي:
    1. تاريخ بدء مدة التنزيلات أو التصفيات وانتهائها.
    2. السعر الأصلي لكل سلعة والسعر المخفَّض.
    3. نسبة التخفيض أو الخصم المعتمدة.


  • متطلبات إصدار تصريح التنزيلات أو التصفيات
    يشترط لإصدار تصريح التنزيلات أو التصفيات توفر الشروط والضوابط الآتية:
    1. أن يكون للمحل التجاري رخصة سارية صادرة عن الدائرة، ويُكتفى بوجود رخصة سابقة إذا كان التصريح بغرض التصفية.
    2. تقديم كشف تفصيلي بالسلع محل التنزيلات أو التصفيات، مُبينًّا فيه السعر الأصلي والسعر المخفَّض المزمع عرضه.
    3. أن تكون التخفيضات بنسب ثابتة أو متدرجة، مع بيان ذلك صراحةً في الطلب.
    4. ألا تقل نسبة الخصم عن (15%) في التنزيلات و(40%) في التصفيات وذلك كله من السعر الأصلي للسلعة.


  • التحقق من الامتثال لضوابط التصريح وشروطه
    للدائرة أن تطلب من المحل التجاري تقديم المستندات والبيانات اللازمة للتحقق من توفر الشروط والضوابط المقررة لإجراء التنزيلات أو التصفيات، وعلى الأخص ما يأتي:
    1. فواتير شراء السلع، أو مستندات استيرادها، أو ما يُثبت تكلفة إنتاجها محليًّا، بحسب الأحوال.
    2. تكلفة السلعة عند الاستيراد أو التصنيع، متضمنةً المصروفات العامة.
    3. متوسط سعر بيع السلعة خلال مدة زمنية سابقة تحددها الدائرة.
    4. نوع السلعة، وبلد المنشأ.
    يجوز للدائرة، بناءً على نتائج التحقق، رفض التصريح، أو تعديله، أو إلغاؤه؛ إذا ثبت عدم دقة البيانات المقدَّمة، أو مخالفتها للشروط والضوابط المقررة.


  • تنظيم الفعاليات العامة والمهرجانات الترويجية
    يجوز للدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم فعاليات عامة موسمية، كالمعارض والمهرجانات والمبادرات الترويجية، تُخصص لأنواع معينة من السلع أو الخدمات. 
    ولا يخل اشتراك المحل التجاري في هذه الفعاليات بحقّه في الحصول على كامل مدد التنزيلات أو التصفيات المقررة بموجب هذا القانون.


  • جدول الرسوم ومقابل الخدمات
    يصدر المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح من الدائرة، جدولًا بالرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛ وتؤول حصيلة الرسوم والمقابل إلى خزينة الدائرة.


  • إجراءات تقديم طلب التصريح والاعتراض عليه
    يقدم طلب التصريح إلى الدائرة، ويُبتّ فيه خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم الرد على الطلب خلال المدة المذكورة رفضًا للطلب.
    وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويُخطر به صاحب الشأن على عنوانه، أو من خلال وسيلة الاتصال المسجَّلة لدى الدائرة.
    ويجوز لصاحب الشأن التظلُّم من قرار الرفض إلى المدير العام خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، أو من تاريخ انقضاء ميعاد البت في طلبه دون إخطاره بالقرار.
    وللمدير العام الموافقة على الطلب إذا زالت أسباب الرفض، وإلّا أحال التظلُّم إلى اللجنة المختصة للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويكون القرار بشأنه نهائيًّا،
    ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في التظلُّم رفضًا له.


  • مدة التنزيلات ومدها
    تكون مدة التصريح بإجراء التنزيلات ثلاثين يومًا، وللدائرة إصدار عدد غير محدود من التصاريح، شريطة أن يفصل بين كل تصريح وآخر فاصلٌ زمني لا يقل عن سبعة أيام.
    ويجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدَّم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة التصريح أن تمدَّه مدةً إضافية لا تجاوز أربعة عشر يومًا، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، وتُحتسب مدة المد ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء المدة الأصلية.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز الحد الأقصى لمدة التصريح الواحد متضمنًا مدد المد خمسةً وأربعين يومًا متصلة.


  • الاستثناءات من مدة التنزيلات
    يُستثنى من الحد الأقصى لمدة التنزيلات، ومن عدد التصاريح الصادرة بها، والفواصل الزمنية بينها، الحالات الآتية:
    1. بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني، متى جرى البيع داخل صالات معتمدة، أو من خلال منصات إلكترونية مرخَّصة من الجهة المختصة.
    2. المزادات والبيوع التي تُجريها الجهات الحكومية أو القضائية، سواء بنفسها أو عن طريق الغير، تنفيذًا لأحكام القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها.
    3. المنتجات الزراعية، والحيوانات الحية ومشتقاتها، التي جرى العرف على بيعها بالمزايدة في المواقع المخصَّصة لذلك.


  • سريان التصريح على فروع المحل التجاري
    يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروعه، متى كانت تزاول النشاط ذاته وتحمل الاسم التجاري الموحد للمحل؛ على أن تُستوفى الرسوم المقررة عن كل فرع على حدة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المدير العام.


  • استثناء الشركات ذات الأفرع في الإمارة
    يجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدَّم إليها، استثناء فرع الشركة العامل في الإمارة من شرط الفاصل الزمني بين تصاريح التنزيلات الخاصة به، إذا كان تصريح التنزيلات صادرًا بمناسبة تنفيذ الشركة الأم لحملة ترويجية موحدة في إمارات أخرى داخل الدولة، شريطة إرفاق نسخة من التصريح الصادر عن الجهة المختصة في الإمارة التي تُنفَّذ فيها الحملة.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز لذلك الفرع أن يتقدَّم بطلب جديد للحصول على تصريح تنزيلات إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ انتهاء التصريح السابق.


  • حالات إصدار تصريح التصفيات
    يحق لصاحب المحل التجاري أو من يمثله قانونًا التقدم إلى الدائرة بطلب الحصول على تصريح التصفيات في أي من الحالات الآتية:
    1. تغيير النشاط التجاري إلى نشاط مغاير كليًا للنشاط القائم.
    2. إلغاء الترخيص التجاري، مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
    3. تصفية المحل التجاري نتيجة صدور حكم بإشهار الإفلاس.
    4. التوقف عن مزاولة النشاط في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل فيها، على أن تقتصر التصفية على تلك الأصناف فقط.
    5. نقل النشاط التجاري إلى إمارة أخرى، شريطة استكمال إجراءات التصفية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
    6. تلف البضائع أو تعيبها نتيجة حريق، أو تسرب مياه، أو رطوبة، أو انتشار آفات، أو حشرات، أو غير ذلك مما في حكمها.


  • مدة التصفية وضوابط تمديدها
    تكون مدة التصفية ثلاثين يومًا، ويجوز للدائرة، لأسباب جدية تراها مقبولة تمديدها لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز في مجموعها تسعين يومًا.
    ويجب على صاحب الشأن تقديم طلب التصفية إلى الدائرة خلال مدة سريان الترخيص التجاري، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
    ويجوز للدائرة، لأسباب جدية تراها مقبولة، قبول الطلب إذا قُدم بعد انقضاء المدة المشار إليها.
    وفي جميع الأحوال، إذا قُبل الطلب بعد انتهاء المدة المقررة، أو تمت الموافقة على التمديد، جاز للدائرة تحديد نسبة التخفيض المطبقة على السلع أو البضائع محل التصفية، بما يراعي أوضاع السوق، ويحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح التاجر.


  • الالتزام بإيضاح الأسعار والاحتفاظ بالقوائم خلال التنزيلات
    يلتزم صاحب المحل التجاري الحاصل على تصريح بإجراء التنزيلات بتثبيت بطاقات سعرية واضحة وقابلة للقراءة على كل سلعة مشمولة بالتنزيلات، تبين السعر الأصلي والسعر المخفَّض، وذلك طوال مدة سريان التصريح، كما يلتزم خلال المدة ذاتها بالاحتفاظ بقائمة مفصَّلة تتضمّن الأسعار الأصلية للسلع محل التصريح، وبجوارها الأسعار المخفَّضة؛ على أن تكون هذه القائمة متاحة للمفتش المختص عند الطلب.


  • ضوابط الإعلان عن التنزيلات أو التصفيات
    يُحظر الإعلان عن إجراء التنزيلات أو التصفيات، بأي وسيلة كانت، سواء عبر وسائل الإعلام، أو بوضع لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل التجاري، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الدائرة وترخيص من الجهات المعنية كلٌّ في حدود اختصاصه، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة في الإمارة.
    ويجب أن يتضمّن الإعلان، بشكل ظاهر وواضح، تاريخ بدء ونهاية مدة التنزيلات أو التصفيات، والنسبة المئوية المقررة للتخفيضات.
    ويجوز أن يبدأ الإعلان عن التنزيلات قبل موعدها بثلاثة أيام.
    ويتعين الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي، ويُحظر استخدام أي وسيلة دعائية تخل بالنظام العام، أو بالسكينة العامة، أو تسبب إزعاجًا للجمهور، وعلى الأخص: المناداة، أو قرع الأجراس، أو استعمال مكبرات الصوت، أثناء الإعلان.


  • الضبطية القضائية
    يخول موظفو الدائرة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على اقتراح المدير العام، صفةَ مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم، في سبيل أداء مهامهم، دخول المنشآت المرخص لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات، والتفتيش على نشاطها، والاطلاع على ما يلزم من دفاتر ومستندات ووثائق، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.


  • العقوبات
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم.
    ويجوز للمدير العام، بالإضافة إلى الغرامة، أن يقرر إغلاق المحل التجاري المخالف أو أي من فروعه أو أقسامه أو الأنشطة التي وقعت بشأنها المخالفة، لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا.
    وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة؛ تُضاعف الغرامة ومدة الإغلاق.
    ويجوز للدائرة التصالح مع المخالف؛ بعد إزالة أسباب المخالفة على نفقته وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.


  • القرارات التنفيذية
    يصدر رئيس الدائرة، أو المدير العام، كلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


  • الإلغاء
    يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، 
    كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 
    ويستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقًا لأحكام هذا القانون.


  • سريان القانون
    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات اقتصادية
${loading}