مرسوم أميري رقم (5) لسنة 1999
(تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2011 )
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم
وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد رسمنا بما هو آت:
المادة 1
نوافق على إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة ونظامها الأساسي المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخه.
صقر بن محمد بن سالم القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
صدر عنّا في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1419هـ
الموافق لليوم العاشر من شهر إبريل لسنة 1999
هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة
الفصل الأول
الاسم -والتعريف - والمقر
المادة 1
الاسم:
(هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية)
المادة 2
التعريف:
الهيئة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والفني وتشرف عليها الدائرة الاقتصادية.
المادة 3
المقر:
مقر الهيئة مدينة رأس الخيمة.
الفصل الثاني
الغرض - العضوية
المادة 4
الأغراض:
غرض الهيئة هو تنمية المناطق الصناعية بإمارة رأس الخيمة وإيجاد آلية تنسيق بين الشركات والمصانع العاملة في المجال الصناعي وخلق قنوات الاتصال والتعاون بينها وحماية البيئة وتهدف بوجه خاص إلى ما يأتي:-
1) إعداد برنامج ربط الشركات العاملة في إمارة رأس الخيمة ذات الأنشطة المؤثرة على البيئة وتنسيق حركاتها وإذكاء روح التعاون بينها من أجل ضمان حماية البيئة للأجيال المتعاقبة وتوافق التنمية مع العوامل المكونة للبيئة حسب خصائصها المتميزة في الدولة.
2) إجراء أو الإشراف على أو ضمان تحقيق دراسات شاملة عن التلوث بأشكاله المختلفة ومكافحته وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى في إمارة رأس الخيمة.
3) التنسيق مع الجهات المختصة في خلق الوعي البيئي والإلمام بقضايا البيئة والحث على المشاركة الشعبية في برامج حماية البيئة من خلال نشر المعلومات والوصول إلى الجماعات المؤثرة في المجتمع.
4) وضع نظام للإبلاغ عن الحوادث البيئية وتحديد الأسباب والبحث عن الحلول في إمارة رأس الخيمة.
5) وضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمناطق الصناعية بإمارة رأس الخيمة وتبادلها والاستفادة من معاهد البحوث في النطاق المحلي والإقليمي والعالمي.
6) اقتراح وسائل التدريب المناسبة للكوادر العاملة في مجالات البيئة في المصانع والشركات العاملة في الإمارة.
7) توفير مخصصات مالية للمساهمة في تطوير المرافق الخدمية الداعمة للنشاط الصناعي في الإمارة.
8) الاتصال بالسلطات المختصة فيما يخص تطوير وحماية ونظافة البيئة وذلك بشرح أوضاعهم واحتياجاتهم والمشاكل التي يواجهونها والعمل على الحصول على كل دعم ممكن لهم لتشجيعهم على الاستمرار في عملهم.
9) الاطلاع على أنظمة الشركات الجديدة والمصانع والمواصفات الفنية لها والنظر في مطابقة مواصفاتها لقوانين البيئة ومعاييرها المعتمدة عالمياً وذلك قبل إنشائها.
المادة 5
العضوية:
تعتبر جميع الهيئات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في المجال الصناعي بإمارة رأس الخيمة والجهات الحكومية المختصة أعضاء في الهيئة.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
المادة 6
إدارة الهيئة:
يعين مجلس إدارة الهيئة من عدد من الأشخاص من بين أعضاء الهيئة كما ورد في المادة (5) من هذا النظام بقرار من الحكومة وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة نائب رئيس الدائرة الاقتصادية.
المادة 7
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نائب رئيس الدائرة الاقتصادية، وعند غيابه يرأس الاجتماعات ممثل دائرة البلدية.
المادة 8
مجلس الإدارة هو الإدارة العليا للهيئة وله كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة تحت إشراف الدائرة الاقتصادية ويتولى على وجه الخصوص:-
1) رسم السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بما يحقق أغراضها.
2) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة.
3) إقرار الميزانية العامة للهيئة وحساباتها الختامية.
4) إقرار القواعد والنظم لاستثمار أموال الهيئة وإدارتها والتصرف بها.
5) إقرار النظم الخاصة بالتبرعات والهبات والوصايا وغير ذلك.
6) إقرار نظام للحوافز التي يمكن أن تقدمها الهيئة للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتنميتها ونظافتها.
7) اختيار اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي للهيئة.
8) إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة.
9) الموافقة على المشاريع والعقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقاً للهيئة أو ترتب التزامات عليها وذلك ضمن الحدود المقررة في لوائح الهيئة.
10) رفع التقارير الدورية التي يتلقاها من اللجنة التنفيذية إلى الدائرة الاقتصادية.
11) تعيين المدير التنفيذي.
12) أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل الجهات المختصة بالإمارة.
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة ست مرات في السنة على الأقل وذلك بناءاً على طلب رئيسه أو نائبه ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من ضمنهم الرئيس أو من ينوب عنه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 10
رئيس مجلس الإدارة:
هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء وفي علاقة الهيئة بالغير.
المادة 11
اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويتم اختيار أعضاء اللجنة الباقين من قبل مجلس الإدارة من بين أعضائه وذلك لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة 12
يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأس اجتماعاتها نائب الرئيس.
المادة 13
اللجنة التنفيذية هي الإدارة التنفيذية للهيئة ولها كافة الاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة تحت إشراف مجلس الإدارة وتتولى على وجه الخصوص:
1) اقتراح السياسة العامة للهيئة ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها.
2) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3) دراسة مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
4) دراسة التقرير السنوي عن سير العمل بالهيئة والذي يشتمل على البيانات المالية والأعمال المنجزة خلال السنة المالية الفائتة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
5) رفع التقارير الدورية التي تتلقاها من المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة.
6) أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا النظام أو يسند إليها من قبل مجلس الإدارة.
المادة 14
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل أسبوعين على الأقل وذلك بناءا على طلب رئيسها أو نائبه ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من ضمنهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 15
المدير التنفيذي:
يعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً عن جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية في الهيئة ويتولى على وجه الخصوص:
1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
2) اقتراح الأعمال المطلوب تنفيذها ضمن السياسة العامة للهيئة.
3) إجراء الدراسات التي توضح الأسباب والظروف التي تحيط بعمليات التنفيذ.
4) إصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية الإدارية.
5) إعداد مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي وعرضها على اللجنة التنفيذية.
6) تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة التنفيذية عن سير العمل بالهيئة يشتمل على البيانات المالية والأعمال المنجزة خلال السنة المالية الفائتة تمهيداً لرفعه لمجلس الإدارة.
7) أمانة سر مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
8) إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
9) أية اختصاصات أخرى تسند إليه.
المادة 16
يتم تعيين العاملين بالهيئة وفقاً للوائح التي يصدرها مجلس الإدارة بهذا الشأن.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة 17
تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس السنة. ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام وتستمر لآخر شهر ديسمبر.
المادة 18
إيرادات الهيئة:
تتكون إيرادات الهيئة من:
1) اشتراكات العضوية حسبما يقرها مجلس الإدارة.
2) الرسوم المالية التي تصدر بقرار من الحكومة.
3) ريع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة.
4) المساهمات الحكومية.
5) ما يقبله مجلس الإدارة من الوصايا والهبات والتبرعات وغير ذلك.
6) المرحل في ميزانية الهيئة من السنوات السابقة.
7) الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
المادة 19
تحتفظ الهيئة بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاع الهيئة وتوضح معاملاتها.
المادة 20
أموال الهيئة أموال عامة لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو أية تصرفات أخرى ناقلة للملكية إلا وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس الإدارة وبعد اعتماده لتلك التصرفات.
المادة 21
لا يجوز تخصيص أموال الهيئة لحل مشاكل داخلية أو الإنفاق منها في المصانع والشركات بصورة منفردة تحت أية ظروف.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 22
يجوز تعديل هذا النظام بقرار من الحكومة بناءً على توصية من مجلس الإدارة أو الدائرة الاقتصادية.
المادة 23
يعمل بهذا النظام اعتباراً من صدور قرار من الحكومة بالموافقة عليه.