نظام الملكية المشتركة (1) لسنة 2003
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بعد الاطلاع على قانون تمليك الشقق في رأس الخيمة لسنة 2003،
وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد قررنا إصدار النظام التالي:-
الباب الأول - نطاق تطبيق النظام
المادة 1
يطبق هذا النظام على كل مالك لقسم من أقسام العقار المشترك.
المادة 2
يترتب على عقود البيع المتعلقة بأي قسم من أقسام العقار المشترك الالتزام بأحكام عقد الملكية المشتركة منذ إيداعه دائرة الأراضي وقيده على صحيفة العقار.
المادة 3
إذا كانت عدة أقسام يملكها شخص واحد فإن كلاً من هذه الأقسام يؤلف وحدة مستقلة يجوز بيعها أو التنازل عنها منفردة.
المادة 4
إذا آلت ملكية أي قسم من الأقسام بالإرث إلى أكثر من وريث يجوز لأي منهم التنازل عن حصته لوريث آخر أو الاتفاق مع باقي الورثة على بيع مجموع الحصص إلى شخص ثالث بحيث لا يبقى القسم المورث غير قابل للقسمة حتى بين الورثة.
الباب الثاني - حقوق وواجبات المالكين
المادة 5
لمالك القسم المستقل حق التصرف بحرية مطلقة بالأجزاء التي تؤلف ملكيته الخاصة شرط أن لا يتعدى على حقوق باقي المالكين وأن لا يقدم على أي عمل منِ شأنه تهديد سلامة البناء.
المادة 6
يمنع خرق الواجهات من أي ناحية لأجل تركيب أجهزة التبريد، كما يمنع أي عمل من شأنه تغيير شكل الواجهات الخارجية إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية.
المادة 7
يمنع نشر الغسيل على النوافذ والفرندات والبلكونات المطلة على الشوارع.
المادة 8
لا يسمح بتربية الحيوانات داخل البناية إلا الحيوانات الأليفة الصغيرة كما يمنع وضع المتفجرات والمواد الكيماوية في جميع أقسام البناية.
المادة 9
يبقى المالك الذي يؤجر القسم الخاص به مسؤولاً مع المستأجر بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام.
المادة 10
المستأجر الذي يستمر بمخالفة هذا النظام رغم إنذاره من مدير الجمعية يلزم بإخلاء المأجور بقرار يصدره مدير البلدية استناداً لرأي المستشار القانوني للبلدية.
المادة 11
على جميع مالكي الأقسام أن يسمحوا للمهندسين والعمال بدخول جميع المساكن لإصلاح الأجزاء المشتركة كأنابيب المجاري وأنابيب المياه، كما يتوجب على كل مالك أن يعتني بالقسم الذب يخصه وأن يبقيه دائماً بحالة جيدة.
المادة 12
باستثناء الأجزاء المعدة بنص خاص لاستعمال أحد الشركاء الشخصي يمكن استعمال الأجزاء المشتركة من قبل المالكين وفقاً لما هي معدَة له على أن لا يشغلها أحدهم إشغالاً كلياً أو جزئياً وعلى أن لا ينتج عن هذا الاستعمال إزعاج لباقي الشركاء.
المادة 13
لا يحق للشركاء استعمال سطح البناء لنشر الغسيل ولا يجوز لأي منهم عرقلة المداخل والسلالم.
المادة 14
لا يجوز أن تشوه اللافتات الواجهات ويعود ذلك وفقاً لما يتناسب مع طبيعة البناء ولمدير الجمعية أن ينزع بدون موافقة صاحبها أي لافتة وضعت بدون موافقته المسبقة.
المادة 15
يحق لكل مالك أن يستعمل المرآب طبقاً لحصته فيه.
الباب الثالث - الأعباء المفروضة على المالكين
المادة 16
يتحمل جميع الشركاء كل بنسبة حصته المصاريف التالية:
أ) الضرائب والرسوم الحكومية.
ب) مصاريف التصليحات والصيانة للأجزاء المشتركة.
ج) أجرة الحارس والبواب وأتعاب مدير الجمعية وفقاً لقرار تعيينه.
د) مصاريف إنارة المدخل والدرج وبيت الحارس.
هـ) مصاريف العناية بالحديقة والمواقع المعدة للاستعمال المشترك ومصاريف تجديد المعدات الخفيفة المتعلقة بنظافة البناء.
و) رسوم صيانة الأرصفة وأنابيب المجاري التي تفرضها البلدية.
المادة 17
يحدد مدير الجمعية المصاريف السنوية المشتركة ويستوفيها من المالكين كل بنسبة حصته على أنه إذا لم تكف المبالغ المحصلة جاز لمدير الجمعية توزيع باقي المصاريف على المالكين لدفعها له.
الباب الرابع - إدارة البناء
المادة 18
يؤلف مالكو الطوابق حكماً جمعية عمومية فيما بينهم لإدارة الملك المشترك وتخضع هذه الجمعية لقانون تمليك الشقق في رأس الخيمة لسنة 2003م، ولكل مالك عدد من الأصوات يعادل الحصص التي يملكها، وللجمعية العمومية كامل الصلاحية لاتخاذ كل قرار يتعلق باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.
المادة 19
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل خلال شهر يناير في المكان والزمان اللذين يحددهما مدير الجمعية ويراعي في ذلك قرب مكان الاجتماع من محل إقامة أغلبية المالكين.
ويكون الاجتماع قانونياً إذا تمثلت ثلثا الحصص، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يؤجل لمدة أسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كانت الحصص الممثلة.
المادة 20
تؤخذ القرارات بأكثرية الأصوات الممثلة في الاجتماع، وتبلغ للغائبين من المالكين.
المادة 21
تتمتع الجمعية العمومية بأوسع الصلاحيات فيما يتعلق بإدارة الأجزاء المشتركة وتحدد السلفة التي يتوجب على كل مالك دفعها ليقوم مدير الجمعية بصرفها على صيانة البناء والأجور، كما أنها تدقق التقارير والحسابات المقدمة لها من مدير الجمعية وتصادق عليها إذا وجدتها صحيحة.
المادة 22
تحفظ قرارات الجمعية العمومية في سجل خاص يوقع عليه مدير الجمعية والأعضاء الحاضرون.
المادة 23
تعين الجمعية العمومية مدير للجمعية لمدة سنة قابلة للتجديد وتحدد راتبه وأية امتيازات أخرى.
المادة 24
يقوم مدير الجمعية بالمهمات التالية:-
أ- يمثل الجمعية العمومية أمام المحاكم والإدارات الحكومية وغير الحكومية.
ب- ينفذ قرارات الجمعية العمومية.
ج- يمسك دفاتر حسابية حسب الأصول.
د- العناية بالبناء.
هـ- تعيين الحارس وتحديد أجره بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.
و- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتقديم تقرير لها عن الأعمال التي تمت وعن المصاريف.
الباب الخامس - أحكام مختلفة
المادة 25
يتوجب عل كل مالك التأمين على الأقسام المستقلة الخاصة به ضد الحريق والكوارث الطبيعية، كما يتحمل حصته من مصاريف التأمين على الأجزاء المشتركة ضد الحريق والكوارث الطبيعية.
المادة 26
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخه.
صقر بن محمد بن سالم القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
صدر عنا في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1424هـ
الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مايو لسنة 2003 م