الدائرة هي الجهة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي:
1- الإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية.
2- الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك.
3- بعد التأكد من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركات القيام بما يلي:
أ- الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ.
ب- الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات.
ج- الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بالشركات الراغبة بالعمل عبر مطار رأس الخيمة الدولي في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات.
4- تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة السارية.
5- اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وإيواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة قانون الطيران المدني الاتحادي.
6- الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة للطيران المدني، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراض النزول وتشغيلها مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.
7- تسهيل أعمال لجان التحقيق في حوادث الطيران من قبل السلطة المختصة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني الاتحادي ودعم عمليات التدقيق التي تجريها السلطة المختصة.
8- تشرف الدائرة على جميع العاملين في المطار في مجال السلامة والأمن والتأكد من سلامة التدابير التي تكفل عدم الإخلال بأمن المنطقة الخاصة بالمطار وسير العمل فيه وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الأخرى.
9- تنشأ الدائرة حقوق ارتفاق خاصة لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بينها بما في ذلك القيام بما يلي:
أ- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أية عقبة مهما كان نوعها في المناطق المجاورة للمطار ومنشآت الأجهزة الملاحية إلا بموافقة الدائرة.
ب- منع مد أو تثبيت الأسلاك من أي نوع.
ج- الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
10- لا يجوز تشييد أي عائق أو مبنى ضمن المنطقة المشمولة كحقوق الارتفاق أو إجراء تغيير بطبيعة الأراضي إلا بموجب ترخيص مسبق من الدائرة وحسب الشروط المقررة. ويحق للدائرة إزالة أي منشآت في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية.
11- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو ألعاب نارية قد تؤثر مع حركة الطيران إلا بعد موافقة الدائرة.
12- تقوم الدائرة بالاشتراك مع السلطات الأخرى بالإشراف على تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن وضمان سلامة الطائرات ومناولتها والأجهزة الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
أ- إبعاد أو تقييد أو منع دخول الأفراد والمعدات إلى بعض المناطق في المطار.
ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجوابهم وتفتيشهم إذا ما تطلب الأمر.
ج- تفتيش أي شخص يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو التي يمكن استعمالها في أعمال التخريب والتهديد خلال الرحلة.
13- تعفى من كافة الرسوم المنوه عنها سابقاً الطائرات الآتية:
- طائرات سلاح الجو الاتحادي.
- الطيران الأميري.
- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والإنقاذ وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
- أية طائرات أخرى تقرر الدائرة إعفاءها بعد أخذ الموافقة اللازمة من الجهات العليا.
14- إصدار التصاريح الخاصة بدخول المنطقة المحرمة في المطار بالنسبة للأشخاص والسيارات والمعدات ويحق للدائرة سحب أي تصريح دون سابق إنذار.
15- إعطاء التصاريح الخاصة لوضع ملصق أو لوحة إرشادية أو إعلامية في المناطق التابعة لحرم المطار.
16- تطبيق القوانين واللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص إصدار التراخيص وشهادات التشغيل ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.