مرسوم أميري رقم (10) لسنة 2025
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ( 8 ) لسنة 1997 بشأن إنشاء مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه
وعلى المرسوم الأميري رقم 09 لسنة 2024
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد رسمنا بما هو آت :-
المادة (1)
تنشأ في امارة راس الخيمة مؤسسة تسمى مؤسسة راس الخيمة للقران الكريم وعلومه تهدف الى تحقيق ما يلي :
1- رعاية المواهب والكفاءات في حفظ القرآن الكريم وإتقان علومه وقيمه والسنة النبوية الشريفة.
2- تعليم اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين وتيسير فهم القرآن الكريم.
3- تعزيز القيم الوطنية والإسلامية السمحة عبر برامج ومسابقات ومحاضرات تسهم في تنمية المجتمع وإسعاده.
4- تكريم المبدعين والمتميزين بما يعزز ثقافة التميز والإبداع المجتمعي والمواطنة الإيجابية.
5- بناء شراكات فاعلة تسهم في تعزيز الأثر المستدام في خدمة المجتمع والقرآن الكريم.
المادة (2)
تقوم المؤسسة بكافة الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي :-
1- إنشاء مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنظيم برامجه المستمرة.
2- إقامة وتنظيم المسابقات والفعاليات والأنشطة المجتمعية.
3- إصدار المطبوعات والمواد التي تخدم أهداف المؤسسة.
4- جمع واستثمار الأموال بما يحقق أهداف المؤسسة وبرامجها المجتمعية.
المادة (3)
تنشأ جائزة قرآنية تسمى جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، تحت اشراف مجلس الإدارة، تعنى بإقامة وتنظيم مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والفعاليات المجتمعية، بمخرجات مالية وتنظيمية مستقلة تمكنها من تحقيق أهدافها المنشودة.
المادة (4)
يشكل مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه برئاسة الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي وعضوية كل من :
1- الدكتور / أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي عضواً
2- السيد / جابر علي احمد جابر المنصوري عضواً
3- السيد / محمد سعيد علي امباسي الشحي عضواً
4- السيد / سعيد محمد سالم الشامسي عضواً
المادة ( 5 )
يجتمع المجلس بناءً على دعوة الرئيس كلما اقتضت الحاجة لذلك.
المادة ( 6 )
مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، وللحاكم أو من ينوب عنه حل المجلس أو استبداله قبل انتهاء هذه المدة، ويستمر المجلس بعد انتهاء مدة عضويته بأداء مهامه إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو تجديد مدة عضويته.
المادة ( 7 )
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (8)
يلغى المرسوم الاميري رقم 8 لسنة 1997 كما يلغى أي مرسوم أو قرار سابق بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا المرسوم.
المادة ( 9 )
يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم راس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1446هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو لسنة 2025م