برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
الاستفسار عن الخدمة
RAK Municipality
800661
+971 72335974
landsupport@mun.rak.ae
updategroup@mun.rak.ae
إصدار بدل فاقد وثيقة ملكية
تتيح هذه الخدمة للمتعامل القيام بتسجيل طلب إصدار ملكية بدل فاقد ، وتصدر الملكية بعد نشر إعلان في الصحف وبعد مرور الفترة القانونية تحسباً لأي اعتراض.
تسجيل الدخول الى البوابة الالكترونية.
تأكد من قراءة شروط الخدمة و توفر كافة المستندات المطلوبة.
تقديم الطلب.
الذهاب لمقر البلدية لاجراء محضر التعهد و الاعلان .
دفع رسوم الطلب الاوليه.
استخراج المخطط الموقعى من القطاع الفنى خلال فترة الاعلان "30 يوم" وذلك فى حالة فقده فقط.
دفع رسوم الطلب النهائية بعد انقضاء فترة الاعلان دون اعتراض.
سيقوم القسم/الاداره المعنية بمراجعه الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة
بعد الموافقة النهائية ، يتم إصدار وثيقة الملكية و ارسال إشعار عبر البريد الإلكتروني الخاص بمالك العقار مع النسخة الإلكترونية من الوثيقة – يمكن للمالك استلام الملكية الأصلية عن طريق الحضور الى مقر البلدية ( مركز سعادة المتعاملين )
رسوم الخدمة
النوع |
الرسوم (الوحدة/درهم اماراتي AED) |
الرسوم الأوليه للطلب : |
|
محضر فقدان سند الملكية + اعلان بدل فاقد سند ملكية |
550 |
الرسوم النهائية للطلب: |
|
أرض سكنية - فارغة |
1000 |
أرض سكنية - مبنية |
2000 |
ارض زراعية - فارغة |
2000 |
ارض زراعيه مزروعة |
3000 |
ارض تجارية فارغة |
2000 |
ارض تجارية - مبنية |
2500 |
ارض صناعية فارغة |
2000 |
ارض صناعية - مبنية |
2500 |
أرض سكني - تجاري - فارغ |
2000 |
أرض سكني - تجارية - مبني |
2500 |
أرض استثمارية- فارغة + مبنية |
3000 |
فى حالة أن الملكية تم فقدها للمرة الثانية او الثالثة او ...... يقوم مقدم الطلب بدفع 20 % من قيمة الرسوم السابق ذكرها |
شروط الخدمة
جميع البيانات و المستندات المقدمة صحيحة ، في حال أن تبين خلاف ذلك قد يعرضك للمسائلة القانونية
الخدمة سوف تكون متوفرة بوجود الشروط التالية:
للاستفسار و المساعدة اتصل برقم 800661 ثم اختر رقم 3
مواعيد العمل لمركز الاتصال:
من الإثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحأ و حتى 5:30 مساءً و يوم الجمعة من الساعة 8:30 صباحاً و حتى 13:00 مساءً
المدة الزمنية المستغرقة
شهرتقريبا
المستندات المطلوبة
- نسخة من المخطط .
- نسخة من وثيقة الملكية.
- نسخة من الهويات.
- نسخة من اقرارفقدان من المحكمة.
- نسخة من بلاغ الشرطة.
- نسخة من الوكالة .
- نسخة من خطاب جهه الرهن – إذا لزم الأمر لممتلكات الرهن العقاري.