مرسوم أميري رقم (14) لسنة 2015 بشأن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 23 لسنة 2007 بشأن إنشاء برنامج الشيخ سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب
وعلى قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رقم 8 لسنة 2000
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم أو أي قرار صادر بموجبه المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : -
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة
الإمارة : إمارة رأس الخيمة
الحاكم : صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
المؤسسة : مؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع
اللجنة : اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب
المشاريع : المشاريع الصغيرة والمتوسطة
مادة (2)
أ- يسري هذا المرسوم على برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب رقم 23 لسنة 2007 وعلى جميع القرارات الصادرة بموجبه أو المتعلقة بالبرنامج وتعتبر جميع الاجراءات التي تمت قبل صدور هذا المرسوم والمتعلقة بالبرنامج نافذة وصحيحة ومنتجه لأثارها القانونية.
ب- يستبدل اسم برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب ليصبح « مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب RAK SME
ج- للمؤسسة أن تتخذ شعارا خاصا بها يخدم غاياتها ويعبر عن اهدافها وذلك بموجب قرار يصدر عن اللجنة العليا للمؤسسة.
مادة (3)
تلحق المؤسسة بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وتخضع لنظام خاص يقره مجلس إدارة الغرفة ويحدد بمقتضاه الهيكل الاداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أغراضها.
مادة (4)
تشكل لجنة عليا للمؤسسة بموجب قرار يصدره الحاكم او من ينوب عنه تتولى إدارة ورعاية المؤسسة ورسم السياسة العامة لها.
مادة (5)
وتهدف المؤسسة إلى تنمية قطاع الأعمال والاسهام في تحقيق سياسة الحكومة في مجال تنمية وتطوير مشاريع الشباب في إمارة رأس الخيمة ولا تهدف المؤسسة إلى تحقيق أي ارباح مادية.
مادة (6)
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
1- توفير منظومة متكاملة من الخبرات والمعونات الفنية اللازمة لتأسيس وتطوير ومتابعة المشاريع التي ترعاها المؤسسة.
2- التعاون والاتفاق مع البنوك والمؤسسات المالية في الدولة للاستفادة من برامجها في تمويل مشاريع الشباب بشروط ميسرة.
3- تلقّي الدعم المباشر وغير المباشر من مؤسسات لقطاعين العام والخاص.
4- تقديم المساعدة المناسبة لمشاريع الشباب والعمل على استمرارها وتطويرها.
مادة (7)
تتلقى المؤسسة الدعم المالي الذي يقدم لها من مصادر التمويل المختلفة.
مادة (8)
للمؤسسة أن تستفيد أو تتعاون مع جميع البرامج والمؤسسات التنموية التي تعني بدعم مشاريع الشباب والقائمة في الدولة أو التي تعمل الدولة على انشائها في المستقبل.
مادة (9)
تعفى مشاريع المؤسسة من أي ضرائب أو رسوم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تأسيس المشروع.
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (11)
يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنّا في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1436 هـ
الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو لسنة 2015 م