برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفاتالاستفسار عن الخدمة
- شارع كورنيش القواسم،
- 10
- +971 72337551
- +971 72070111
- +971 72335397
- info@courts.rak.ae
إنشاء طلب إشهاد رجعة
الإشهاد على إعادة الزوج لزوجته المطلقة إلى عصمته اثناء عدتها من طلاق رجعي
الخطوة 1
الدخول للبوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة وتعبئة البيانات الخاصة بالخدمة
الخطوة 2
تدقيق البيانات من قبل موظف القسم لإعطاء الموافقة المبدئية للجهة مقدمة الخدمة
الخطوة 3
سداد الرسوم المقررة (من خلال الموقع الإلكتروني أو عند الصندوق في القسم)
الخطوة 4
حضور صاحب الطلب والشاهدين للقسم للتوقيع على المعاملة في حضور موظف القسم، ومن ثم الدخول إلى قاضي الإشهاد واستلام الإشهاد المطلوب
الشروط
- صورة من بطاقة الهوية للمطلق
- صورة من بطاقة الهوية للمطلقة
- وثيقة الطلاق
- يقدم الطلب المطلق ويشترط حضور المطلقة إذا قدم المطلق إثبات الرجعة بعد انتهاء العدة بموجب المادة "28"
- في حال عدم حضور المطلقة يتم إبلاغها بالرجعة عن طريق المحكمة "قسم الإعلان"
- صورة من إثباتات الشاهدين (بطاقات الهوية)
الشروط
- يشترط أن يكون صاحب الطلب من مواطني أو مقيمي إمارة رأس الخيمة
- المعاملة لا تعتمد إلا بعد اكتمال الوثائق و حضور الشهود لقسم الإشهادات
- يجب سداد رسوم الطلب خلال أربعة و عشرين ساعة من تاريخ الموافقة على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني أو الحضور شخصياً لسدادها في قسم الإشهادات و إلا سيعتبر الطلب لاغياً.