قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2026بشأن إصدار جدولي الرسوم والمخالفات الخاصة بالقانون رقم (3) لسنة 2023بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة
نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة،
وبعد موافقة المجلس التنفيذي؛
فقد أصدرنا القرار الآتي:
المادة (1)
تستوفي دائرة البلدية الرسوم المبيّنة في جدول الرسوم المرفق بهذا القرار، مقابل الخدمات المحددة قرين كل منها.
المادة (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يرتكب أيًّا من الأفعال المبينة في جدول المخالفات المرفق بهذا القرار بالغرامة المحددة قرين كل منها.
وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
المادة (3)
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المُحصّلة بموجب هذا القرار إلى خزانة الدائرة، وتُحصّل في حال عدم سدادها بمطالبة يصدرها المدير العام أو من يفوضه، مبينًّا بها اسم المدين ومقدار المبالغ المستحقة.
وتُعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا يُنفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقًا لقانون الإجراءات المدنية.
المادة (4)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
ورئيس المجلس التنفيذي
صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1447هـ
الموافق لليوم السابع من شهر يناير لسنة 2026م