اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2025 بشأن اعتماد جدولي الرسوم والمخالفات الخاصين بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات

قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2025 بشأن اعتماد جدولي الرسوم والمخالفات الخاصين بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا القرار الآتي: المادة (1) يُعتمد جدولا الرسوم والمخالفات المرفقين بهذا القرار. المادة (2) ‌مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبةٍ أشد ينص عليها قانون آخر والتدابير المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، يُعاقَب كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار بالغرامة المحددة لها، وتتضَاعَف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنةٍ من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها. المادة (3) يجوز لكل ذي مصلحة التظلم إلى دائرة البلدية من الغرامات والتدابير الموقعة عليه، تطبيقًا لأحكام هذا القرار، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالغرامة، أو التدبير، وتتولى لجنة التظلمات بالدائرة البتَّ في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا. المادة (4) يجب للتصالح عن أيّ من المخالفات الواردة بجدول المخالفات المرفق بهذا القرار توفر الشروط الآتية: 1. ألا تكون المخالفة من المخالفات التي تخل بميثاق أخلاقيات مزاولة المهنة أو اشتراطات الأمن والسلامة. 2. إزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها اللجنة. 3. سداد قيمة الأضرار التي سببتها المخالفة للممتلكات العامة. 4. سداد نصف قيمة الغرامة. المادة (5) تؤول الرسوم والغرامات المحصَّلة بموجب هذا القرار إلى خزانة الدائرة، وتُحصَّل في حالة عدم سدادها بمطالبة تصدر عن مدير عام الدائرة أو من يُفَوِّضه مبينًّا فيها اسم المدين وممثله القانوني ومقدار المبالغ المستحقة، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا يُنفَّذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة (6) يُلغى كل حكم في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة (7) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنّا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهــر رجب لسنة 1446 هــ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير لسنة 2025 م
  • يُعتمد جدولا الرسوم والمخالفات المرفقين بهذا القرار.


  • ‌مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبةٍ أشد ينص عليها قانون آخر والتدابير المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، يُعاقَب كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار بالغرامة المحددة لها، وتتضَاعَف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنةٍ من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها.


  • يجوز لكل ذي مصلحة التظلم إلى دائرة البلدية من الغرامات والتدابير الموقعة عليه، تطبيقًا لأحكام هذا القرار، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالغرامة، أو التدبير، وتتولى لجنة التظلمات بالدائرة البتَّ في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا.


  • يجب للتصالح عن أيّ من المخالفات الواردة بجدول المخالفات المرفق بهذا القرار توفر الشروط الآتية:
    1. ألا تكون المخالفة من المخالفات التي تخل بميثاق أخلاقيات مزاولة المهنة أو اشتراطات الأمن والسلامة.
    2. إزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها اللجنة.
    3. سداد قيمة الأضرار التي سببتها المخالفة للممتلكات العامة.
    4. سداد نصف قيمة الغرامة.


  • تؤول الرسوم والغرامات المحصَّلة بموجب هذا القرار إلى خزانة الدائرة، وتُحصَّل في حالة عدم سدادها بمطالبة تصدر عن مدير عام الدائرة أو من يُفَوِّضه مبينًّا فيها اسم المدين وممثله القانوني ومقدار المبالغ المستحقة، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا يُنفَّذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.


  • يُلغى كل حكم في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار.


  • يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
تصنيف التشريع
  • الجزاءات الإدرية
  • رسوم
${loading}